5 آثار مترتبة على إدراج «أبو تريكة» و1528 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية
الأربعاء، 02 مايو 2018 03:00 م
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 تابع «ج»، والصادر في 26 أبريل سنة 2018، قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة رقم 25 جنايات جنوب القاهرة، في الطلب المقدم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018، بإدراج بعض الأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
جاء القرار بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، حيث قررت المحكمة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1529 من أعضائها ضمن قوائم الإرهاب أيضا.
«صوت الأمة» ترصد الإجراءات القانونية المترتبة على إدراج أبو تريكة و1528 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية والآثار المترتبة على القرار.
كشف الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إن مواعيد الطعن تتمثل فى أن يقوم الشخص المدرج اسمه «أبو تريكة» وآخرين على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال ٦٠ يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم محاميه بهذا الإجراء إن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن .
وأضاف «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه في حالة فوات مواعيد الطعن الـ ٦٠ يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الإرهاب لمدة ٣ سنوات طبقا للقانون القديم و 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار أى بعد صدور التعديلات .
وعن الآثار المترتبة على الإدراج، أجاب «أحمد»: طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 .
أ- بالنسبة لحرية التنقل :
منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة
ب- بالنسبة للأهلية :
منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والإنتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني .
ج . بالنسبة للأموال والعقارات :
قد يتم إصدار قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015
د - بالنسبة للمؤسسات والكيانات :
1-حظر الكيان ووقف أنشطته.
2-غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4-تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط
5-حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.
تحديد من يوضع على هذه القوائم
وبالنسبة للقائم على تحديد من يوضع على هذة القوائم، أجاب «أحمد»: تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
مدة القرار
وعن مدة هذا القرار، قال: «القرارات التي تصدر حاليا مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج»، وذلك طبقاَ للتعديلات الجديدة.