«البيه البواب».. ننشر نص مشروع قانون "حارس العقار" المطروح أمام البرلمان (صور)
الجمعة، 27 أبريل 2018 08:35 م
وضع مجلس النواب، خطة لتوفيق أوضاع المهن المهمشة، والعمل على دخول أصحابها فى الإطار القانونى الذى يحافظ على استمراية وقانونية ممارسة هذه المهن، وبعد أن تقدم النائب ممدوح مقلد، بمشروع قانون منادى السيارات "السايس"، والذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
وفى توفيق أوضاع هذه المهن تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة حارس العقارات "البواب"، انطلاقا من تعديل قانون رقم 68، لسنة 70، في شأن الحراس الخصوصيين، كما جمع توقيعات النواب على مشروع القانون وقدمه للبرلمان تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة لبدء مناقشته.
واشترط مشروع القانون عدة أمور لا بد أن تكون متوفرة فيمن يزاول هذا العمل، ومنها إجادة القراءة والكتابة، وتقديم عقد العمل وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية، لتفيد التأمين الاجتماعى كشروط أساسة للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة، كما حدد القانون مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد بالإضافة إلى وضع غرامة مالية على مخالفة تلك القانون.
وحصلت "صوت الأمة"، على المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى تضمنت مذكرة القانون أنه صدر القانون رقم 86، لسنة 70، بشأن الحراس الخصوصيين وتم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 67، حيث لوحظ أن أعدادا كبيرة من "البوابين"، يعملون بدون ترخيص بسبب النص فى القانون رقم 33، لسنة 1976.
وأوضح محمد الحسينى، أن فلسفة القانون فتح فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب ومنحهم عقودا ومزايا تأمينية من المقررة تشجيعا لهم، وحماية أيضا، حتى يؤدون دورهم فى الحفاظ على الممتلكات وحمايتها.
وطالب الحسينى، فى مشروع القانون إدخال تعديلات على المواد "الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة"، من القانون رقم 68 لسنة 1970، بشأن الحراس الخصوصيين.
وأشار النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون سيكون تحت محل نظر النواب ونرحب بتلقى ملاحظاتهم سواء بالإضافة أو التعديل أو حذف بعض المواد.
وتنشر "صوت الأمة" تعديلات المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة ..
مادة (1)
يعتبر حارسا خاصا فى حكم هذه القانون كل شخص يكلف من مالك العقار أو مستأجره أو من ينوب عنهما أو من اتحاد الشاغلين أو مستغله أو مديره بحراسة هذا العقار أو مشتملاته والمحافظة عليه.
مادة (2)
يشترط الحصول على الترخيص ما يأتى:
1 – إلا يقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة ميلادية.
2 – إلا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة إلا أذا رد إليه اعتباره قبل ذلك أو تكون العقوبة سقطت بمضى المدة أو تكون مدة وقت تنفيذ الحكم قد انقضت.
3 – إلا يكون قد سبق اتهامه أكثر من مرة فى جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة ما لم يكن قد مضى على آخر اتهام 3 سنوات.
4 – أن يجيد القراءة والكتابة.
5 – تقديم عقد العمل.
6 – تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد التأمين على الحارس.
مادة (3)
يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وعلى المرخص اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة كما يحدد مقدار رسم الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد منه بما لا يتجاوز خمسين جنيها.
مادة (7)
يعاقب بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى والخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة طبقا للمادة الرابعة من القانون.
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.