ننشر نص مشروع قانون «حارس العقارات» قبل مناقشته بالبرلمان

الجمعة، 27 أبريل 2018 02:59 م
ننشر نص مشروع قانون «حارس العقارات» قبل مناقشته بالبرلمان
محمدالحسينى

 
تقدم النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة حارس العقارات «البوابين» انطلاقا من تعديل قانون رقم 68 لسنة 70 فى شأن الحراس الخصوصيين، كما جمع توقيعات النواب على مشروع القانون وقدمه للبرلمان تمهيدا لإحالته للجان النوعية المختصة لبدء مناقشته.

وتضمنت فلسفة مشروع القانون اشتراط إجادة القراءة والكتابة وتقديم عقد العمل وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية لتفيد التأمين الاجتماعى كشروط أساسية للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة،كما حدد القانون مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد بالإضافة إلى وضع غرامة مالية على مخالفة تلك القانون.

وحصل صوت الأمة على نص مشروع القانون والمذكرة الايضاحية له، والتى تضمنت مذكرة القانون أنه صدر القانون رقم 86 لسنة 70 بشأن الحراس الخصوصيين وتم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 67، وحيث لوحظ أن أعدادا كبيرة من الحراس الخصوصيين «البوابين» يعملون بدون ترخيص بسبب النص فى القانون رقم 33 لسنة 1976 .

وبحسب مشروع القانون ، طالب النائب محمد الحسينى بتعديل فى نصوص القانون ليشترط منح اتحاد الشاغلين الحق فى تكليف حارس خصوصى للعقار وإضافة شروط إجادة القراءة والكتابة وتقديم عقد العمل وتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية لتفيد التأمين الاجتماعى كشروط أساسية للحصول على الترخيص لمزاولة المهنة،كما حدد القانون مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد وتعديل رسم الترخيص بما لا يجاوز 50 جنيها وتغليظ العقوبات وجعلها مالية فقط دون العقوبات الجسدية.

وأوضح الحسينى أن فلسفة القانون فتح فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب ومنحهم عقودا والمزايا التأمينية المقررة تشجيعا وحماية لهم حتى يؤدوا دورهم فى الحفاظ على الممتلكات وحمايتها.

وطالب النائب فى مشروع القانون إدخال تعديلات على المواد الأولىوالثانية والثالثة والرابعة والسابعة من القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين على النحو التالى:

مادة (1) يعتبر حارسا خاصا فى حكم هذه القانون كل شخص يكلف من مالك العقار أو مستأجره أو من ينوب عنهما أو من اتحاد الشاغلين أو مستغله أو مديره بحراسه هذا العقار أو مشتملاته والمحافظة عليه.

مادة (2) يشترط الحصول على الترخيص ما يأتى:

1 – إلا يقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة ميلادية .

2 – إلا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة إلا أذا رد إليه اعتباره قبل ذلك أو تكون العقوبة سقطت بمضى المدة أو تكون مدة وقت تنفيذ الحكم قد انقضت.

3 – إلا يكون قد سبق اتهامه أكثر من مرة فى جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة ما لم يكن قد مضى على آخر اتهام 3 سنوات.

4 – أن يجيد القراءة والكتابة.

5 – تقديم عقد العمل.

6 – تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد التأمين على الحارس.

مادة (3 ) يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وعلى المرخص اتخاذ اجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه اجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة كما يحدد مقدار رسم الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز خمسون جنيها.

مادة(7 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز 5 الاف جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى والخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة طبقا للمادة الرابعة من القانون.

المادة الثانية :

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وأشار النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون سيكون تحت محل نظر النواب ونرحب بتلقى ملاحظاتهم سواء بالإضافة أو التعديل أو حذف بعض المواد.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة