كبسولة قانونية.. «عقوبة الإجهاض» في مصر بين «الجنحة» و «الجناية»
الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:00 ص
«الإجهاض» أو «إسقاط الحمل» يعد في القانون المصري، من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية، وخصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة»
لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل «الإجهاض» وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه، بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه «تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان».
فى هذا الشأن، يقول المحامى والخبير القانونى عمرو إدريس، أن جريمة الإجهاض تعتبر من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في مصر؛ وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى الإجهاض إلى وفاة الحامل.
وأضاف فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه حتى إذا اكتشفت الجريمة فإنه من الصعب إثباتها، كما أن قلة أحكام الإدانة قد يكون سببها تفهّم القاضي للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض الأمهات إلى اللجوء للإجهاض، الأمر الذي يدفع القاضي إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسؤولية.
وأشار الخبير القانونى، أن الجريمة تعتبر من الجرائم «المادية» لا «الشكلية» بالنسبة للقانون المصري؛ لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة، ولكن إذا تم قتل جنين أي إذا كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.
فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم، أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة.
ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث،كما أن الاشتراك في الإجهاض ممكن كذلك بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا أعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك.
أركان الإجهاض.
حتى يمكن القول بوقوع الإجهاض، فإنه لا بد من وجود جنين يقع اعتداء على حقه في الحياة المستقبلية؛ وذلك لوجود حق للجنين في النمو الطبيعي داخل الرحم حتى الموعد الطبيعي لولادته. بالإضافة إلى شرط وجود الحمل، فإنه يشترط توافر ركن مادي وركن معنوي لوقوع جريمة الإجهاض.
عقوبة الاجهاض :
الأصل أن الإجهاض جنحة، يعاقب عليها بالحبس، لكنه قد يكون جناية.
«كجنحة»
نصّت المادتان 261، 262 من قانون العقوبات المصري على الإجهاض كجنحة.
المادة 261
الإجهاض في القانون المصري كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى؛ بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس.
المادة 262
الإجهاض في القانون المصري المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
«كجناية»
يعد الإجهاض جناية في حالة توافر أحد الظرفين المشددين الذين نصت عليهما المادتان 260، 263 من قانون العقوبات المصري ويعاقب على جنايات الإجهاض بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين، فتوافر أحد الظرفين يغير من وصف الجريمة ويجعلها جناية لكن الشروع في هذه الجناية يظل غير معاقب عليه؛ لأن المادة 264 من قانون العقوبات المصري قررت عدم العقاب على الشروع في الإجهاض سواء كان جنحة أو جناية.
«التشديد بحسب وسيلة الإجهاض»
كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد .
«التشديد بحسب صفة الجاني»
الإجهاض في القانون المصري إذا كان المسقط طبيبًا، أو جراحًا، أو صيدليًا، أو قابلة، يحكم عليه بالسجن المشدد .
«إباحته»
يباح الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛ «لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد»، أما إذا كان من قام بالإجهاض طبيبًا أو جراحًا، فإن فعله يكون مباحًا باعتباره استعمالاً لحق مباشرة الأعمال الطبية.