«ضرب أفضي للموت» هل للمحكمة أن تعدل التوصيف القانوني للقضية.. النقض تجيب
الإثنين، 23 أبريل 2018 08:58 مهبة جعفر
ربما مصطلح "ضرب أفضي للموت" أو " ضرب عمد " دارجًا بين رجال القانون والمحاكم ويعرفوا الإختلاف بينهما، ولكن المواطن العادي يجهل ذلك، خاصة الفرق في حالة التكييف القانوني للقضية وتحويلها من مجرد ضرب أفضي للموت ،إلي قتل عمد أو تسبب في عاهة مستديمة بالقرب يكمن في سنوات العقوبة التي يقضيها المتهم خلف أسوار السجن، ولكن هل للمحكمة أن تغير التكييف القانوني لمجرد الدفوع التي يبديها محامي المتهم، هذا ما نجيب عليه من خلال هذا التقرير .
يقول أحمد هيكل ،المحامي بالنقض والدستورية، أن تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة، ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم. هو تعديل في التهمة نفسها، لا تملك المحكمة إجراؤه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم وهذا مبدأ قانوني أرسته محكمة النقض من خلال احكامها فإن تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى
وأضاف هيكل لأن التعديل لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير الطاعن جدلا في شأنها.
وأكدت محكمة النقض في حيثيات أحد أحكامها أن المحكمة لم ترفع نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعد بعينه إخلال بحق الدفاع المنهي عنه في القانون، وما ساقه حكم الجنايات تبريرا لهذا الإجراء لا يصلح سند لتبريره، ذلك بأن طلب المدافع أخذ المتهم بالقدر المتيقن كان منه بعد نفيه نية القتل عنه كما يدل على ذلك سياق مرافعته، ولا يدل بذاته على أنه طلب اعتبار الواقعة ضرباً أحدث عاهة، ولم يبد في جلسة المرافعة هذا الأمر.
واضاف المحامى، أن محكمة النقض أكدت علي إن تعديل التكييف القانوني للقضية لابد من تبليغ المحامي به حتي لا تقع في خطأ الإخلال بحقه في الدفاع، فالمحكمة عدلت التهمة من جناية شروع في قتل عمد، إلى جناية إحداث عاهة مستديمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة، وقد أحست محكمة الموضوع " النقض" أن الصواب قد جانبها بما أوردته في أسباب حكمها اعتذارا عن عدم لفت نظر الدفاع، وما ساقته في هذا الخصوص لا يصلح سندا لما تردت فيه من إخلال، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون واجب النقض.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه المذكور وبرر ذلك بقوله: "وحيث إنه متى كان ذلك فإنه يتعين مساءلة المتهم (الطاعن) عن جناية إحداث عاهة مستديمة، وتشير المحكمة هنا أنها ما كانت في حاجة إلى توجيه هذه التهمة على سبيل التحديد للمتهم بالجلسة، ولفت نظر الدفاع للمرافعة على هذا الأساس ذلك لأن الطبيب الشرعي أورد في تقريره أنه سيتخلف بالمجني عليه من جراء إصابة الرأس عاهة مستديمة ثم أكد بالجلسة قيام هذه العاهة ووصفها وحدد مداها ونسبتها المئوية، وقد انتهى الدفاع في ختام مرافعته إلى طلب أخذ المتهم بالقدر المتيقن في حقه - ومؤدى هذا أنه يطلب مساءلة المتهم عن إحداثه العاهة دون مساءلته عن تهمة الشروع في القتل".
وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون ذلك بأن التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراؤه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير الطاعن جدلافي شأنها.
كما أضافت النقض أن الدفاع يعد غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقاعست المحكمة عن واجبها في لفت نظره.
لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه، من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .