السجن 7 سنوات لكل من تعدي على الأراضي الأثرية
الإثنين، 23 أبريل 2018 03:40 م
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المادة 43، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (117 لسنة 1983) بإصدار قانون حماية الآثار.
وتنص المادة (43) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بالأفعال الأتية:
نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة، أو مسجلا، أو نزعه، عمدا من مكانه وزيف أثرا بقصد الاحتيال.
أو قام بتحويل المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن، أو حظيرة، أو مخزن، أو مصنع، أو زرعها، أو أعدها للزراعة، أو غرس فيها أشجارا، أو اتخذها جرنا، أو شق بها مصارف، أو مساقي، أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.