البرلمان يوافق على عرض الآثار المصرية بالخارج
الإثنين، 23 أبريل 2018 01:19 م
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على المادة 10 والتى تفيد بإنشاء لجنة فنيية للمعارض الخارجية تكون مهمتها تحديد الأثار التى يجوز عرضها بالخارج والمدة الزمنية، وذلك وفقا لما وردت فى تقرير لجنة الإعلام بالبرلمان.
المادة 10
ينشأ بالمجلس لجنة فينة للمعارض الخارجية تختص بتحديد الأثار التى يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة، والمقابل المادى لعرضها فى ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها الأخرى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة عرض بعض القطع الأثرية فى الخارج لمدة محددة وذلط طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة 12
يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء هلى اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه او المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى.
ووافق ايضا على المادة 13 بند 2
عدم جواز نزع ملكية الأرض او العقار او الحرم لصالح اى جهة عدا المجلس وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدراة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.
والمادة 14 التى تنصل على
"يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة شطب تسجيل الأثر العقارى او جزء منه، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الألإراد والجهات التى ابلغت من قبل بتسجيله ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى".
فيما ويُعاقب مشروع القانون، في مادته (41) بمشروع قانون حماية الأثار، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك.
فيما رفض المجلس اقتراح النائبة سليفيا نبيل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بتشديد العقوبة في حديها الادني والاقصي، بحيث لا تجاوز 30 مليون جنية بدلأً من 10 مليون، بقولها : "لا تعاطف مع المهرب"، فيما أكدت الحكومة أنه تم تشديد العقوبة بالفعل عن القانون القائم بما يتناسب مع حجمها.
وتنص المادة : يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلي خارج البلاد مع علمه بذلك. ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الاثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.