جريمة خطف الأطفال.. 3 آلاف زهرة تغتالها يد الغدر سنويا
الخميس، 19 أبريل 2018 04:00 م
أصبحت قضايا خطف الاطفال كابوسا مزعجا للأسر المصرية بعد تفشي الظاهرة في السنوات الأخيرة ووصل عدد المفقودين لحوالي ثلاثة آلاف طفل سنويا بحسب آخر الاحصائيات.
صفحات العثور على الأطفال
وعلي صفحات التواصل الاجتماعي مئات الصورلأطفال في سن الزهور قطفتهم يد الغدرمن عصابات التسول وعصابات تجارة الأعضاء البشرية وبيع وتهريب الاطفال للخارج، حيث تحولت هذه الصفحات إلى قبلة للباحثين عن أطفالهم والإبلاغ عن حالات متغيبة بعد أن فقدوا الأمل، كما سببت ذعراً شديداً سواء بخطفهم للإتجار بهم، أو لطلب فدية.
رامي الجبالي أدمن صفحة اطفال مفقودة، أكد على ضرورة استحداث شهادة ميلاد جديدة غير المعمول بها في المصالح الحكومية، مثل شهادات الميلاد في الدول الأوروبية بها بصمة قدم الطفل وباركوود مسجل عليه كافة أوصافه وبياناته بالإضافة لصورة ضوئية للأب والأم.
وأضاف الجبالي أن فقر البيانات في شهادة الميلاد أحدث فجوة قانونية استطاع بها المتسولون وعصابات خطف الأطفال في تزوير نسب الكثير من الأطفال المفقودين.
من جانبه، قال أحمد مصليحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين، خلال الحلقة، إن قانون العقوبات الذى حدد السجن كعقوبة من 3 إلى 7 سنوات، والذي وضع عام تسعة وثلاثين في القرن الماضي، حين كان الخطف وقتها يقتصر علي طلب الفدية، ولم يراعي القانون وجود مستجدات أخرى طرأت علي المجتمع، كما لم يراعي الطفرة التكنولوجية التي باتت تعمل بها عصابات خطف الأطفال علي الإنترنت.
لخطف الأطفال، كان أولها الاتجار بالأعضاء البشرية، وهناك 12 قضية تم الكشف فيها عن عصابات تعمل لجهات داخل وخارج البلاد في بعض المستشفيات من أجل الاتجار بالأعضاء، والسبب الثاني هو استخدام الطفل في عصابات التسول حين يكون من أسرة متواضعة،
والسبب الثالث كان التبني وهي في حالات الأطفال ميسوري الحال التي لا يصلح معها التسول أو الاتجار بالأعضاء.
أما السبب الرابع فهو طلب الفدية، الأمر الذي ينطبق علي حالات من الاسر ذات الدخول المرتفعة، والسبب الخامس هو ذبح الطفل علي مقبرة من أجل أعمال السحر واكتشاف الآثار، والذى ينتشر بمحافظات الصعيد.
ويظل السبب السادس هو الاختطاف من أجل الاغتصاب مثل حاله «زينة»، الطفلة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البامبرز».
أهم المناطق التي تعرضت فيها الأسر للخطف، حيث احتلت محافظة الدقهلية، وتحديدا مركز "دكرنس" مركزا متقدما في عمليات الخطف، وفي الوجة البحري كانت الشرقية والقليوبية من المحافظات التي شهدت عدة حالات اختطاف، وفي صعيد مصر كانت قنا وسوهاج من أكثر المحافظات التي شهدت عدة حالات، كما رصدت الحلقة الدور الذى تلعبه محافظة الفيوم، نظرا لموقعها الجغرافي المطل علي صحراء مصر الغربية، في تهريب الأطفال خارج مصر للاتجار بأعضائهم أو عرضهم للتبني .
وجاء علي لسان اللواء محمد نور الدين مدير الادارة العامة لمباحث الأحداث سابقا، عددًا من الأساليب في خطف الأطفال، بداية من التوكتوك والموتوسيكل وصولا إلي استغلال الزحام كوسيلة لخطف الانتباه وإفتعال مشاجرة لتستطيع امرأة منتقبة تهريب الطفل وسط هذا الزحام، وانتهاءً باستخدام أقلام التخدير سريعة المفعول وأشار الي ان المناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة والجيزة وبمحافظات الجمهورية تكون مأوي لعصابات خطف الاطفال وبداخل هذه المناطق تتشكل معاناة الطفل المخطوف وتحديد الشكل الذى سيتم التعامل به مع الطفل فان كان ميسور الحال ومن أسرة مقتدرة يتم عرضه للتبني، وإن كان من أسرة فقيرة يتم توزيعه علي شبكات التسول وتأجيره في اليوم الواحد بمبالغ تترواح من خمسين إلى مائة جنيه.
وأكد الدراسة الضادرة من مركز المصريين للدراسات السياسية أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف طفل مفقود في مصر سنويا منها 30% منها يتم الابلاغ عنها في وقتها و70% تتأخر بسبب الخوف علي أرواح المختطفين، و88% تكون بسبب طلب فدية وابتزاز دون معرفة سابقة بأسرة المختطف،و95% من حالات الخطف لغرباء ورجال أعمال لطلب فدية مرتفعة، وأن 70%كانوا يستجيبون لمطالب دفع الفدي.
الموقف القانونى لخطف الأطفال
فى غضون 13 يناير الماضى، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف أو أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
وفى هذا الصدد، يقول المحامى والخبير القانونى رجب السيد قاسم، إن السبب وراء تغليظ العقوبة والموافقة على مشروع القانون، انتشار جريمة الخطف مؤخرا وتهديد المواطنين وترويعهم فى الوقت الذى عالجت فيه عدد من الدول العربية هذة الظاهرة الخطيرة منذ فنرة طويلة.
وأضاف «قاسم»، لـ«صوت الأمة»، أن جريمة الخطف تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية، حيث تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لأنه من المفترض أنه سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص من سكنه إلى محل عمله، مؤكدا أن جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم ــ بمقتضى القانون ــ حق رعاية الطفل وحضانته.
وأشار الخبير القانونى إلى أن المحاكم الفرنسية اتجهت فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين.
وأوضح «قاسم»، أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي تعاقب وتصادق على إيقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى أن العقوبة تختلف من دولة عربية لأخرى كالتالى:
موقف المشرع المصري من جريمة الخطف
نصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد".
وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة".
وانتهت محكمة النقض المصرية إلى أن: «لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة وتوافر ركن الإكراه، وكان ما أثبته في مدوناته كافيا للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول والثاني وإتيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا فى تلك الجريمة .
الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20
وكشف «قاسم»، أن هناك اتجاه لتجهيز مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف وبخاصة جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة وجرائم خطف الإناث والأطفال المقترنة بطلب الفدية وجرائم خطف الرجال الذي لم يحظَ بأي تنظيم تشريعي .
ومن المعلوم أن الخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية.