محمد فؤاد: مشروع نقل العاملين بالصناديق الخاصة يوفر الحماية الاجتماعية لآلاف الأسر
الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:53 صكتب إبراهيم سالم
صرح الدكتور محمد فؤاد عضو ملجس النواب، أن المعينين علي الصناديق الخاصة يعانون من التفرقة الشديدة بينهم وبين المعينين علي الموازنة العامة للدولة، ومن آخر الأمثلة الدالة علي الظلم الواقع عليهم هو إصدار إدارة الفتوي لوزارة التربية والتعليم، فتوي بعدم أحقية عدد كبير من العاملين بالوزارة في صرف مكافأة الإمتحانات والتي تقدر ب 200 يوم، نظرا لأنهم معينين علي الصناديق الخاصة.
وأكد "فؤاد"، أن مشروع القانون يوفر الحماية الإجتماعية للكثير من الأسر، حيث أنه توجد العديد من الصناديق الخاصة التي لم يعد يوجد بها ما يكفي لسد مستحقات الموظفين، وعلي سبيل المثال لا الحصر 30000 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والذين لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من عام، وهو الأمر الذي تقدمت علي أثره بأكثر من طلب إحاطة، وغيرهم من المعينين علي حساب الصناديق الخاصة بالوزارات المختلفة.
وأشار "فؤاد"، الي أن صرف رواتب الموظفين من الصناديق الخاصة يمثل مخالفة صارخة لأن هذة الصناديق لها أوجه صرف مخصصة ليس من بينها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين، وبما أنها أصبحت تستخدم في غير الغرض المخصص لها فسنجد قصور في الأنشطة الطلابية، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والصرف علي الخدمات العامة الحيوية العاجلة، وغيرها من الأمور التي أنشأت من أجلها هذة الصناديق لتحسين وتعويض القصور في الموازنة العامة للدولة.
الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد أجري بعض التعديلات علي مشروع القانون، ليصبح سبعة مواد بدلا من ستة، بحيث تنص المادة الأولى منه على" يُنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، علي أن يراعي في ذلك الحفاظ علي الأقدمية فيما بينهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016 وتثبيتهم في جهات عملهم، واللذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على " تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".
وتنص المادة الرابعة من القانون على" تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة علي " أن يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والمرتبات" وتنص المادة السادسة من القانون على" أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السابعة من القانون على" أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".