مستشارك القانوني.. زوج يتحايل على القانون ويبيع شقة الزوجية لمنع الزوجة من التمكين
الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:00 ص
«لجأ الزوج إلي حيلة جديدة لمنع زوجته من التمكين من منزل الزوجية بقيامه ببيع منزل الزوجية للجار، والذي قام بفتح الشقتين علي بعضهم»، مما أدي لتغير ملامح الشقة، وبعد الحصول علي قرار بالتمكين قام المحضر بالتنفيذ علي الشقة، ولكن مالك الشقة الحالي رفض التنفيذ فالشقة الآن في حوزته فضلا عن أن العين المطلوب التنفيذ عليها تم تغير ملامحها، مما أبطل قرار التمكين، فضلا عن قيام المالك الجديد برفع دعوي بمنع تعرضها له والغاء ق ار التمكينݓ.. كانت هذه مشكلة إحدي السيدات التي عرضتها للوصول علي حل بعد فشلها في الحصول علي حقها.
ومن جانبه علق المستشار القانوني محمد إبراهيم المحامي بالنقض والدستورية العليا علي هذه المشكلة قائلا : «أن هناك الكثير من الحيل القانونية التي يلجأ إليها الأزواج وأنه يجب علي الزوجة في هذه الحالة رفع دعوي تلزم الزوج بتوفير مسكن مناسب للطفل من خلال إقامة دعوي تهيئة مسكن للأطفال الصغار قبل أن يصلوا الي سن إلغاء الحضانة عن الأم».
وأضاف «إبراهيم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن مسكن الزوجية هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولادهما إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن، وهو حق لكل حاضنة سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
وقد نصت المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، على أن الزوج المطلق يجب أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وأوضح أنه قد يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان يمتلكه،مشيرا إلي إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة ، فإن النيابة العامة في هذه الحالة ستستند لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، فهذا النص يخول للنيابة العامة حق اصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة، فلها مثلا أن تأمر باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، واذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو في حقه ،وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالاجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان بالقرار
وأشار الخبير القانوني إلى أن خطوات تمكين المطلقة من مسكن الزوجية تكون بداية من تحرير محضر بقسم الشرطة، بطلب التمكين من الشقة مرفق بقسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور، حتى صدور قرار نهائى من المحكمة.
وحدد الخبير القانونى 8 خطوات لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهى:
أولا : تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.
ثانيا: أن تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق.
ثالثا: تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
رابعا: المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا.
خامسا: ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر.
سادسا: النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث.
سابعا: إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط من المحامي العام لنيابات شئون الأسرة ويجوز للزوج الطعن علي القرار خلال 15 يوم أمام قاضي الأمور الوقتية
ثامنا: مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.