النائبة نوسيلة أبو العمر تمتنع عن التصويت علي زيادة مرتبات ومعاشات الدبلوماسيين

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 01:04 م
النائبة نوسيلة أبو العمر تمتنع عن التصويت علي زيادة مرتبات ومعاشات الدبلوماسيين
مصطفى النجار

امتنعت نائبة الشرقية نوسيلة أبو العمرو، في الجلسة العامة منذ قليل، علي التصويت على مشروع قانون بتعديل لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة.
 
وتضمن التعديل بأن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتي:
 
مادة 44 : تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضال السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء  سلك  التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
 
المادة الثانية: تصاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45لسنة 1982مادة جديدة برقم 44مكررا نصها الآتي:
 
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات  أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3,4 المرافقين بهذا القانون.
 
ونصت المادة الثالثة: بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3,4 بالصيغة المرافقة.
 
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30يونيو2015.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق