البرلمان يوافق على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:18 م
البرلمان يوافق على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
مصطفي النجار

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن التصويت علي  مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بالوقوف وليس برفع اليد كما جرت العادة، معلقاً "يلا شوبة رياضة كده علي الصبح".

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة: "إنتوا ملتزمين بس عندكم أحيانا تراخي كده وعلويين تغلبونى رغم انى كويس معاكو لكن مصرين برضو".

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة، حيث المبدأ، وقد وافق المجلس على استبدال عبارة "أموال الإخوان" في عنوان القانون بعبارة "الجماعات الإرهابية".

 في نفس السياق قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن المادة 237من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج محدد زمني، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان  الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءا مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسبب.

وأكد ابو شقة  خلال عرض تقرير اللجنة على البرلمان بخصوص مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة، أن المادة 239من الدستور نصت أيضا على أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان  ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

ولفت  أبو شقة إلى أن الدستور وضع على عاتق الدولة استحقاق دستوري بإصدار التشريعات التي تواجه  الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين.

وأوضح النائب، أن مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة،،يجد أساسه الدستوري في المادتين سالفتي الذكر، من حيث إصدار التشريع كالتزام دستوري لمقاومة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعه، إذا أن التشريع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان بموجب  المحكمة المختصة.

وأكد أبو شقة على أنه تم تعديل عنوان القانون من قبل اللجنة بأن أصبح مشروع قانون تنظيم  الحصر والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ليكون أشمل وأعم، مشيرا إلى أنه يهدف لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والذي ينعكس أثره على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وينظم  مشروع  القانون فرض  وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ  على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.

وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية  بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة