البرلمان يحذف بند يسمح لـ"العدل" التحكم في قانون التحفظ علي أموال الإرهابيين
الإثنين، 16 أبريل 2018 12:19 ممصطفى النجار
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بشأن تشكيل اللجنة المستقلة باتخاذ إجراءات التحفظ، ويكون مقرها القاهرة، مع حذف أن تعقد اجتماعاتها في وزارة العدل حفاظا على الاستقلالية.
وتنص المادة الثانية على أن تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقرها محافظة القاهرة.
كما سبق ووافق المجلس في ذات الجلسة على المادة الأولى بشأن التعريفات.
وتنص المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:
الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء المدني.
المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.
اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
الجهات والهيئات: كل الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.
البيانات: كل البيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- اجتماعية.
البنوك: البنك المركزي وكل البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.
التحفظ: كل الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدني، والمرافعات المدنية والتجارية.
الجهات المساعدة: كل الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتي ترى اللجنة الاستعانة بها في سبيل تحقيق الغرض من قيامها.
الاستدلالات: كل الأوراق التي تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية.
الضمانات: مجموعة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الغير حسن النية.