كبسولة قانونية.. «السايس» بين عملية التنظيم وأعمال البلطجة

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:00 م
كبسولة قانونية.. «السايس» بين عملية التنظيم وأعمال البلطجة
أعمال بلطجة
علاء رضوان

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وافقت، منذ يومين على مشروع قانون «السايس ومنادى السيارات»، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وبعد تعديله وإعادة صياغته، الأمر الذي أدى بدوره إلى إثارة الجدل في الشارع المصري بين مشروعية القانون للحد من أعمال البلطجة والترويع التي يتخذها البعض ذريعة للجلب الأموال.

فى هذا الشأن، يقول الدكتور سعيد النجار، أستاذ القانون الجنائي، أن مهنة «السايس» كانت تتسبب قديماَ فى العديد من أعمال البلطجة نتيجة غياب القوانين والآطر الحاكمة لحالات البلطجة والترويع‏.‏

وأضاف «النجار» فى تصريح لـ«صوت الأمة» إنه ينظم التجريم والعقاب علي تلك الجرائم قانون العقوبات في المادتين 375 مكررا و375 مكررا( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة «البلطجة» و«ترويع المواطنين»، وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد علي تلك الجرائم, وتنقسم تلك الجرائم إلي جريمتين وذلك علي النحو التالي:

أولا: جريمة البلطجة العادية المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم10 لسنة2011:

تضمنت المادة375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة، أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

ثانيا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم10 لسنة2011:

تضمنت المادة375 مكررا( أ) من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم375 مكررا سالفة الذكر في الإجابة السابقة، ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة(236) من قانون العقوبات وهي المادة المتعلقة بجريمة الضرب المفضي إلي الموت- وذلك بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم375 مكررا- سالفة الذكر- في الإجابة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكررا- سالفة الذكر- أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة(234) من قانون العقوبات، وهي المتعلقة بالقتل العمد.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

وتتضمن هاتان الجريمتان علي النحو المتقدم عقوبات شديدة علي جريمتي البلطجة العادية والبلطجة ذات الظروف المشددة لكل من تسول له نفسه البلطجة أو ترويع المواطنين علي خلاف أحكام القانون.

 

وفيما يلى ننشر نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة:

 

مادة رقم (1)

 

«يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة».

 

مادة رقم (2)

 

 تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. 

 

مادة (3)

 

 تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها فى المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.

 

مادة (4)

 

على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.

 

مادة (5)

 

تحدد اللجنة العليا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.

 

مادة (6)

 

يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:

 

1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.

 

2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.

 

3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.

 

4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.

 

5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.

 

6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. 

 

مادة (7)

 

لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.

 

مادة (8)

 

يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.

 

مادة (9)

 

لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.

 

مادة (10)

 

يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية:

 

أ ـ مخالفة شروط الترخيص.

 

ب ـ ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة.

 

ج ـ تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.

 

مادة 11:

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.

 

مادة 12

يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثاة أشهر من تاريخ العمل به.


مادة 13:

 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق