«الطلاق الصامت».. جديد البيوت المصرية

السبت، 14 أبريل 2018 02:39 م
«الطلاق الصامت».. جديد البيوت المصرية
صورة ارشيفية
هبة جعفر

 
 
«الطلاق الصامت».. لفظ يثير علامات الاستفهام حول ماهيته والآثار المترتبة عليه وهل يوجد أنواع للطلاق وما هي الحالات التي لا يقع فيها، فهناك الكثير من الأمور المتداخلة في أمر الطلاق والتي تختلف ما بين الدين والقانون، ونحاول في هذا التقرير التعرف على أنواع الاختلافات بين أنواع الطلاق والآثار القانونية المترتبة عليها من خلال استطلاع رأي خبير قانوني.

الطلاق الصامت
 
يقول الدكتور محمد إبراهيم، المحامي بمحكمة النقض والدستورية العليا، أن هناك أمور ملتبسة بشأن حالات الطلاق، ومن أهم القضايا المثيرة التي تشهدها العديد من البيوت المصرية حالات الطلاق الصامت وهو يحدث بين الزوجين دون وثيقة إثبات الطلاق، فيكون بينهما انفصال جسدي ولكنهما يتعايشا بمنزل واحد من أجل الحفاظ علي الشكل الاجتماعي وتربية الأطفال بشكل سوي، ولكن هذه الحالة ليست حلال شرعيا، كما أنه لا يجوز للزوجة أن تتزوج من أخر إلا بعد الحصول علي وثيقة طلاق. 
 
 
الطلاق الرجعي
 
وللطلاق عدة أنواع أوضحها محمد إبراهيم، الخبير القانوني بشئون قضايا الأسرة، أولا الطلاق الرجعي: ويعني أن يكون ما زال من الممكن للزوج أن يرد زوجته ويسترجعها إلى عصمته، أي بما معناه يمكنه تدارك الموقف والعودة عن الطلاق، دون موافقة الزوجة ودون مهر أو عقد جديد وهذا النوع من الطلاق لا يحل عقد الزواج ويبقى الطلاق ضمن الرجعي إذا استرجع الرجل زوجته سواء بالقول أو الفعل، أما في حال انقضاء ثلاثة شهور، ولم يعيدها فإن الطلاق دخل في حكم البائن بينونة صغرى.
 
 وخلال عدة الطلاق الرجعي إذا مات أحد الزوجين ورثه الآخر طالما عدة الطلاق لم تنقض، وتكون النفقة في هذه الفترة واجبة على الزوج، بمعنى أدق فإنه بما أن الزواج قائم يبقى كل شي قائم.
 
ويشار إلى أن الطلاق الرجعي يعتبر طلقة أولى، أي إنه في حال وقوع طلقتين تنتهي الرابطة الزوجية نهائيا، ورجوع الزوجين لبعضهما لا يمحو أثر الطلقة الواقعة، وتقضي عدتها في بيت الزوجية، ولكن الطلاق الرجعي يتم دون توقيع وثيقة للطلاق.
 
 
 
الطلاق الصامت

طلاق البائن بينونة صغري
 
وأضاف إبراهيم، إن الطلاق البائن بينونة صغرى، وهو أن يرمي الزوج على زوجته يمين الطلاق لمرة واحدة أو مرتين ولكن يتم فيه توقيع وثيقة طلاق بين الزوجين لدي المأذون، وفي حالة رغبة الزوج العودة لزوجته خلال فترة العدة فلابد باسترجاع زوجته المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى بعقد ومهر جديدين لكن دون الحاجة إلى الزواج من غيره، وكما يشترط رضا الزوجة، وذلك في حال عدم انتهاء مدة العدة.
 
طلاق البائن بيبونة كبري
 
وأوضح إبراهيم، إنه في حالة انتهاء فترة العدة بعد توقيع وثيقة الطلاق فأنه يدخل بذلك ضمن طلاق البائن بينونة كبرى، وفي هذه الحالة يفسخ هذا النوع من الطلاق الرابطة الزوجية نهائياً، ويزيلها، ولا يحل للزوج أن يسترجع زوجته التي طلقها ثلاثاً إلى عصمته إلا في حال أن تتزوج من رجل آخر دون اتفاق ما يعرف بـ «المحلل» لأن ذلك يدخل في نطاق الحرام، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من يتزوج بامرأة ثم يطلقها ليحللّها لمطلقها الأول «بالتيس المستعار».
 

طلاق القاضي
 
كما يوجد  طلاق القاضي وهو أن يقوم القاضي الشرعي بتطليق الزوجة التي غاب عنها زوجها ولا يعرف مصيره، مثل أن يسافر دون أن تعلم عنه أي معلومات لفترة طويلة، أو أسيرا، أو مختطفاً، أو مفقوداً في حرب، أو أن يكون الزوج قد ترك أسرته وزوجته هجراناً دون أيّ اتفاق مسبق بينهما.
الطلاق للضرر، وذلك في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق علي زوجته، أو إعطائها الحقوق الشرعية.
 
 
طلاق

طلاق الخلع 
 
 الخلع وهو أحد أنواع الطلاق؛ وهو افتداء الزوجة نفسها بالمال، أي إنّه يكون ذلك بموجب اتفاقية يبرمها الزوجان، وتتضمن شرطاً بأن تحصل الزوجة على الطلاق مقابل دفع مبلغ من المال للزوج، وتنتهي على إثرها الرابطة الزوجية، ويكون هذا النوع من الزواج بمثابة تنازل الزوجة عن جزء من حقها في مهرها المسجل في عقد الزواج، وجاء هذا النوع من الطلاق في الشريعة الإسلامية إنقاذاً للمرأة المظلومة لتتخلّص من كدر الحياة التي لا تطيقها مع زوجها.
 
وعن الحقوق القانونية المترتبة علي الطلاق، فأنه في حالة الطلاق النهائي تحصل الزوجة علي مؤخر الصداق ما لم تكن حصلت عليه، ونفقة العدة وفي حالة ما إذا كانت حامل فأنها تكن بمدة الحمل، وإذا بلغت سن اليأس تكن ثلاثة أشهر، وأخيرا نفقة المتعة.

حالات وقوع الطلاق 
 
وعن حالات وقوع الطلاق فهناك حالتين الأولي طلاق السنة والذي وافق أمر الله رسوله صلى الله عليه وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها فهو بذلك متفق مع صحيح السنة. 
 
أما الطلاق البدعي هو الطلاق الذي اختل فيه شيء مما ذكر في الطلاق السني وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها أثناء عدتها من طلاق رجعي، أو يطلقها مرتين أو ثلاثا في كلمة واحدة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق