الحوت الأزرق.. أبرز محرمات دار الإفتاء في التكنولوجيا الحديثة

السبت، 14 أبريل 2018 09:00 ص
الحوت الأزرق.. أبرز محرمات دار الإفتاء في التكنولوجيا الحديثة
أغرب فتاوى دار الإفتاء حول التكنولوجيا الحديثة
حسن الخطيب

لا شك أن التقنيات التكنولوجية الحديثة أضافت للبشرية الكثير، لكن منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول، وباعتبار أننا كمجتمع مسلم، وتحكمنا عقيدة الإسلام، فإن العديد من تلك التقنيات الحديثة يتماشى ومنها ما لا يتماشى مع الدين، حتى وإن كانت من وجهة نظرنا كأفراد مقبولة.

ونرصد خلال تقريرنا التالي أبرز المحرمات الغريبة التي حرمتها دار الإفتاء من التقنيات الحديثة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية.

التداول عبر العملة الإلكترونية «البيتكوين»

أصدرت دار الإفتاء فتوى حرمت فيها التداول بالعملة الإلكترونية الرقمية المشفرة «البيتكوين»، والتعامل معها بالبيع والشراء والإجارة والاشتراك فيها.

وأكدت دار الإفتاء أن السبب في تحريم التداول بـ«البيتكوين»، لعدم اعتبارها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.

وأوضحت الإفتاء أن ضرب العملة وإصدارها حق خالص لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، وأن الدولة تحدد معايير صرف العملات ومعاييرها لتجنب التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها.

وشبهت الإفتاء لتداول بـ«البيتكوين»، بـ«المقامرة»، لأنها تؤدي للخراب المالي للأفراد والمؤسسات، وأن شيوع مثل هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يخل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا ينشيء عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويضيق فرص العمل.

تحميل تطبيق الحوت الأزرق

حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية مؤخرا فتوى بتحريم المشاركة في اللعبة المسماة بـ«الحوت الأزرق»، والتي تطلب ممن يشاركون فيها اتباع بعض الأوامر والتحديات التي تنتهي بهم إلى الانتحار، وهو ما وقع فيه الكثير من المراهقين مؤخرا في مصر وعدد من دول العالم.

وطالبت الدار، من استدرج للمشاركة في اللعبة أن يسارعَ بالخروج منها، وناشد الآباء بمراقبة سلوك أبنائهم وتوعيتهم بخطورة هذه الألعاب القاتلة، وأهابت بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومنعها بكل الوسائل الممكنة، لما تمثله من خطورة على الأطفال والمراهقين.

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين، واتجهت في أحكامها إلى إقامة مجتمع راق متكامل تسوده المحبة والعدالة والمثل العليا في الأخلاق والتعامل بين أفراد المجتمع، ومن أجل هذا كانت غايتها الأولى تهذيب الفرد وتربيته ليكون مصدر خير للبلاد والعباد.

وأضافت الدار أنه من هذا المنطلق يتضح أن هذه اللعبة تشتمل على عدة أفعال، كل واحد منها كفيل بتحريمها شرعا وتجريمها قانونا، أهمها أولًا: أن المشارك في هذه اللعبة يبدأ بعد التسجيل فيها بنقش رمز على جسده بآلة حادة كالسكين أو الإبرة أو نحوهما، وفي هذا الفعل إيذاء من الإنسان لنفسه، وهو أمر محرم شرعا.

ثانيا: يقوم المشارك في نهاية اللعبة بأحد فعلين: إما أن يقتل نفسه وهو الانتحار، أو يقتل غيره، وقد حرمت الشريعة الإسلامية إتلاف البدن وإزهاق الروح عن طريق الانتحار أو ما يؤدي إليه.

بيع اللايكات عبر الفيسبوك

وفي فتوى حديثه أصدرتها الدار، حرمت فيها ما يسمى بـ «بيع اللايكات» على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو معاملة مستحدثة لها صور عديدة لكل صورة منها حكمها.

وأضافت الدار، فى ردها على سؤال يتعلق بحكم «بيع اللايكات» على مواقع التواصل الاجتماعى، بأن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب، أو الصفحة، أو المنشور، بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من المستخدمين متفق عليه فى مقابل معلوم، فهذا جائز شرعا.

وتابعت الإفتاء في فتواها، أنه إذا كان وضع اللايكات على الشىء المراد الإعلان عنه بشكل وهمى لا يعبر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان، فهو من صور التعامل الـمحرمة شرعا، وإن كان غير ذلك فلكل صورة حكمها بعد عرضها ودراستها.

وأوضحت الدار، أنه المتعارف عليه بين مستخدمى هذه المواقع أن زيادة عدد المعجبين بمنشور معين يتوقف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره، ما يجعل كثيرا من الأشخاص والشركات يلجأ إلى عروض للترويج لحساباتهم وصفحاتهم وما ينشر عليها، وذلك بعدة أشياء، منها زيادة عدد «اللايكات»، والتعليقات، والأصدقاء، والمشتركين، والمتابعين، وغير ذلك ما يستحدث فى هذا العالم الإلكترونى، وذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين بغض النظر عن الباعث على ذلك.

والذى قد يتمثل فى السعى إلى الشهرة، أو التسويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليها، أو غير ذلك، إذ يقوم المشترى، صاحب الحساب أو مديره، بالتعاقد مع شركة أو جهة مختصة تكفل له تحصيل هذه الزيادات المرجوة نظير مبلغ معين من المال.

وأشارت الدار إلى أنه إذا قدر أن صاحب المنتج على علمٍ بذلك، أو كان هو الذى يستخدم البرامج التى تفعل ذلك فى الترويج لسلعته، فإن هذا لا يغير القول بالتحريم، بل التحريم حينئذ أشد، لما يترتب على ذلك من إرادة الظهور للمستخدمين بحال غير متحققة فيه، فيكون كالمزور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق