اتصالات البرلمان تحسم مواد التعريفات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الخميس، 12 أبريل 2018 01:57 م
اتصالات البرلمان تحسم مواد التعريفات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
البرلمان

حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة نضال السعيد، المادة (32) من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة بعد التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه، او بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة".

ويلزم البند (2) مقدم الخدمة بالمحافظة علي سرية البيانات التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدي الجهات القضائية المختصة – للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

وكان نص المادة في المشروع المقدم من الحكومة أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه ، او بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون، بأن أفشى بأي طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها والاشخاص والجهات التي يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة"

وشهدت المادة، جدلا، حول الفقرة الأخيرة من المادة، والمتعلقة بتعدد العقوبة، حيث رأى محمد عبد الغفار ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، أن لا داع لتعدد العقوبة على ذات الفعل الجريم، وعقب ممثل  وزارة الاتصالات محمد حجازى، أن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل او الجريمة.

ومن جانبه، أوضح المستشارهيثم البقلى ممثل وزارة العدل، أن طبيعة المادة تهدف لتغليظ العقوبة، لافتا إلى أن الحالة التي يستهدفها النص هي ظرف مشدد وليس تعدد عقوبات.

وانتهى الجدل، إلى الإبقاء على نص الفقرة الأخيرة دون تعديل، بينما تم حذف الفقرة الوسطى من المادة، والاكتفاء بالإشارة لنص البند 2 من المادة الثانية بالقانون.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق