«الجزء الثانى».. 44 «سؤال شائك» للعاملين والموظفين بشأن «الاشتراكات والتأمينات»
السبت، 07 أبريل 2018 02:00 م
تستأنف «صوت الأمة» نشر الجزء الثاني من الحوار الذى أجراه مع الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستورى، حول أزمة المعاشات والتأمينات، وذلك بعد أن صدر حكم من مجلس الدولة بزيادات المعاشات 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى، وأبرزها اللجؤ إلى وزارة المالية لبحث صرف المبلغ الذي سيتم تحديده وهو ما تعكف وزارة التضامن على دراسة آلياته.
إقرأ أيضا: كبسولة قانونية.. 41 «سؤال شائك» بشأن حكم زيادة المعاشات
فى الجزء الأول تحدث «الجنزورى» باستفاضة عن الأسئلة والأزمات الشائعة فى المعاشات بينما يتحدث فى الجزء الثانى عن تأمينات الاشتراكات.
وإليكم نص الحوار:
هل قوانين التأمين الاجتماعي في القطاع المدني إجبارية أم اختيارية؟
كل من القانونين أرقام 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين علي العاملين لحساب الغير في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، 108 لسنة 1976الخاص بالتامين علي العاملين لحساب أنفسهم، 112 لسنة 1980 الخاص بالتأمين الاجتماعي علي العمالة غير المنتظمة إجبارية والقانون الاختياري هو القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بالتأمين علي العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم في الداخل.
ما هي أنواع التأمين التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975؟
يشمل نظام التأمين الإجتماعى التأمينات التالية:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرضع.
4- تأمين البطالة.
5- تأمين الرعاية الاجتماعية.
ما المقصود بالمؤمن عليه فى تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975؟
يقصد به العامل الذي تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض.
ما المقصود بصاحب العمل في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975؟
يقصد به كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل؟
هي ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الأجانب الخاضعين لأحكام قانون العمل؟
بالمثل بين ج ـ هي ( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(ج) ألا تقل مدة لعقد عن سنة.
(د) أن توجد اتفاقية للمعاملة دولة هذا الأجنبي ومصر .
ما مدى سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنه 1975 على العمال المصريين بفروع الشركات المصرية بالخارج؟
إلحاق العامل بهذا العمل يعتبر بمثابة انتداب له من جهة عمله في مصر ومن ثم يخضع لأحكام هذا القانون وتؤدى الاشتراكات المستحقة عنه بصفه دوريه ضمن اشتراكات العاملين بالمنشأة.
ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل؟
ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه
ما هو الإجراء الخاص باشتراك المنشأة لدى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص؟
على صاحب العمل عندما يبدأ نشاطه إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية المختص الذى يقع في نطاقه محل نشاطه بموجب نموذج استمارة رقم 2 وهى متوافرة في مكاتب التأمينات الاجتماعية ويرفق بها المستند الذي يثبت بداية النشاط مثل ( السجل التجاري ـ عقد الشركة ـ الترخيص بمزاولة المهنة ) ويتم تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه.
ما هي الحصة فى نسب الاشتراك التى تتحملها المنشأه في القانون رقم 79 لسنة 1975؟
بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 15 % من قيمة الأجر وبالنسبة لتأمين إصابات العمـل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3% وبالنسبة لتأمين المـرض في الحكومــة والقطاع العام 3% وفي القطاع الخاص 4%وفي تأمين البطالة لا يوجد تأمــين البطالة في الحكومــة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص 2% وفى نظام المكافأة ( اجر اساسى فقط ) 2% .
ما هي الحصة فى نسب الاشتراك التي يتحملها المؤمن عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975؟
بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتحمل المؤمن عليه 10% من قيمة الأجر وبالنسبة لتأمين إصابات العمل لا يتحمل أى نسبه وبالنسبة لتأمين المرض يتحمل المؤمن عليه 1% فى جميع القطاعات وفي تأمين البطالة لا يوجد تأمين البطالة في الحكومة وبالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص لا يتحمل اى نسبه وفى نظام المكافأة (اجر اساسى فقط ) يتحمل المؤمن عليه 3% .
من المسئول عن أداء الاشتراكات وما الموعد القانوني للأداء؟
طالما كان العامل في الخدمة وكان صاحب العمل ملتزما بأداء الأجر له بمعنى أن يكون العامل متواجدا فعلا في العمل وليس في إجازة في هذه الحالة تكون المنشأة هي المسئولة عن أداء الاشتراكات، والموعد القانوني للأداء هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك وقد أعطى القانون مهلة خمسة عشر يوما يؤدى خلالها صاحب العمل الاشتراكات المستحقة.
من المسئول عن أداء الأقساط والموعد القانوني للأداء؟
طالما كان المؤمن عليه في العمل وكان صاحب العمل ملتزما بأداء أجره، فإن صاحب العمل يلتزم باستقطاع الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه من أجره مثل أقساط المدد المشتراة أو أقساط الإجازات الخاصة أو أقساط الاستبدال أو أقساط الإعارات الخارجية… الخ، ويكون مسئولا عن أداء هذه الأقساط إلي الهيئة، والموعد القانوني لأداء الأقساط هو أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه الأقساط وأيضا يعطي صاحب العمل مهلة 15 يوما من تاريخ الاستحقاق.
ما هي الآثار المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات والأقساط؟
يترتب علي التأخير في أداء الاشتراكات والأقساط أن تتحمل المنشأة بمبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ فيه مضافا إليه (2%) ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
ما هى الإجراءات الواجب إتباعها في حالة انتهاء نشاط صاحب العمل المشترك؟
على صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بنموذج استمارة رقم 6 ويتم تحرير هذا النموذج بالبيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات الخاصة بصاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه وتاريخ انتهاء نشاطه على أن يرفق بهذا النموذج المستند المؤيد لانتهاء النشاط مثل (انتهاء الترخيص – محو السجل التجارى – حل شركة التضامن..الخ من المستندات التي تفيد انتهاء النشاط).
ما المقصود بالأجر الأساسى بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام؟
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف للعاملين بالحكومة والقطاع العام (أجر الدرجهة الوظيفية وما يضاف اليه من علاوات دورية وتشجيعية وترقية) وكذا ما يضاف اليه من علاوات خاصهوفقا للتواريخ المحدده لضم كل من هذه العلاوات الى الاجر الاساسى.
ما المقصود بالأجر الاساسي بالنسبة للعمالة المنتظمة بالقطاع الخاص؟
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص النمطي وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من الأجر المتغير.
ما هو الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للأجر الاساسى؟
الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي هو الحد الأدني للأجر المنصوص عليه بالجدول المرفق بقانون التوظف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومايضاف إليه من علاوات خاصة وقد بلغ هذا الحـد فى 1/7/ 2008(108.5 جنيه ) وسوف يصـبح (112جنيه ) فى 1/7/ 2009 و(119جنيه) في 1/7/2010 و(122.5جنيه ) فى1/7/2011 و(127.5جنيه )في 1/7/2012.
ما هي الأجور الحكمية الشهرية المحددة بقرار وزير المالية رقم 554لسنه 2007للتأمين على عمال النقل البرى ؟
التباع: الحد الأدنى لأجر الاشتراك، سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة: 20جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك، سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية: 40 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك، سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى: 60 جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك
ما هى الأجور الحكمية الشهرية المحددة بقرار وزير المالية رقم 554 لسنه 2007 للتأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات؟
عامل محدود المهارة :الحد الأدنى لأجر الاشتراك ،عامل متوسط المهارة: 30جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك، عامل ماهر: 60جنيها زيادة على الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ويتحدد اجر العامل العادي باجر العامل محدود المهارة.
ما هي الأجور الحكمية الشهرية المحددة بقرار وزير المالية رقم 554لسنه 2007 للتأمين على عمال المخابز البلدية؟
الأجور الشهرية الحكمية في قطاع المخابز: يتحدد الأجر الشهري الحكمي الذي تحسب علي أساسه الحقوق التأمينية علي أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك في التأمين وذلك بالنسبة لجميع العاملين في هذا المجال وهم: فران - مساعد فران - خراط أو رئيس معجن - عجان أو زميل - طولجى أو مرحلاتي وكيل أو رئيس ورديه - كاتب - سحلجى أو جرار – موزع.
ما هو المقصود بالأجر المتغير في قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975؟
يقصد بأجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 جميع عناصر الأجر فيما عدا الأجر الاساسى وعلى ذلك تعتبر من عناصر الأجر المتغير : البدلات ـ العمولة ـ الوهبة ـ المكافات الجماعية ـ المنح الجماعية ـ حصة المؤمن عليهم فى الأرباح ـ العلاوات الاجتماعية ـ العلاوات الخاصة ـ العلاوات الإضافية ـ ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الاساسى الخ.
ما هو الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للأجر المتغير؟
لا يوجد حد ادني للاشتراك عن الأجر المتغير.
ما هو الحد الأقصى لأجر الاشتراك بالنسبة للأجر الاساسى؟
الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي: 3000 جنيه سنويا (250 جنيها شهريا) وذلك بالإضافة الى العلاوات الخاصة المقرر ضمها إليه قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم.
وعلى ذلك أصبح الحد الأقصى لأجر الاشتراك الاساسى فى 1/7/2008 (775 جنيه) وسوف يصبح (800 جنيه) فى 1/7/2009، (850 جنيه) فى 1/7/2010، (875 جنيه) فى 1/7/2011، (912.5 جنيه) فى 1/7/2012.
ما هو الحد الأقصى لأجر الاشتراك بالنسبة للأجر المتغير؟
الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير أصبح اعتبارا من 1/7/2008 ( 7500جنيه ) سـنويا و(12000جنيه ) سنويا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
من المسئول عن أداء الاشتراكات في حالة الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر؟ وما هي العملة التى تؤدي بها؟
في حالة وجود المؤمن عليه في إجازة خاصة بدون أجر للعمل أو إعارة خارجية بدون أجر، فإن المؤمن عليه يلتزم بأداء حصتى الاشتراك حصته وحصة المنشأة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات بعملة الدولة التى يعمل بها أو باحدي العملات الحرة كالدولار أو الجنيه الاسترليني مثلا.
من المسئول عن أداء الأقساط في حالة الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج والإعارة الخارجية بدون أجر ؟ وما هي العملة التي تؤدي بها ؟
الأقساط التي تكون مستحقة علي المؤمن عليه يلتزم بأدائها بالعملة المصرية كأقساط الاستبدال وشراء مدة سابقة.. إلخ وخلال مدة الإجازة الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر يلتزم المؤمن عليه بأداء هذه الأقساط أيضا بالعملة المصرية.
ما هو الموقف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة العسكرية تجنيد الزامى او استدعاء او استبقاء أو تكليف فى خدمة القوات المسلحة؟
بالنسبة لمدة التجنيد الالزامى يعفى كل من صاحب العمل والعامل من الاشتراكات المستحقة عنها، ويتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك فى التامين دون أداء اى اشتراكات أما مدد الاستبقاء او الاستدعاء أو التكليف فان الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة يلتزم بأدائها صاحب العمل، ويقوم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى المنشأة حصتها ويتم أداء الحصتين إلى الهيئة.
ما هي شروط شراء مدة في الأجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة 1975؟
خمسة شروط مجتمعه:
(1) أن تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت فى عمل أو نشاط .
(2) أن تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين.
(3) أن تكون سنوات كاملة.
(4) أن تكون غير مشترك مشتركا عن نفس المدة في قانون أخر ( باستثناء قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ).
(5) أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة.
كيف تحدد تكلفة شراء مدة في الأجر الاساسى بالقانون رقم 79 لسنة1975؟
يعتمد ذلك على عنصرين الأول هو الأجر الاساسى فى تاريخ تقديم طلب الشراء و الثاني هو سن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب الشراء فمن خلال سن المؤمن عليه يتم تحديد معامل تكلفة شراء المدة من الجدول الخاص بذلك المرفق بالقانون، وهذا المعامل سيتم شراء المدة على أساسه، وتحسب تكلفة شراء سنة واحدة =بضرب الأجر الاساسى في تاريخ الشراء × معامل الشراء.
هل يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط تكلفه المده المشتراه فى الاجر الاساسى؟
يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيط هذة التكلفة ويتم تحديد القسط الشهرى الذى يؤديه على اساس المبلغ المطلوب اداؤه دفعه واحدة يتم ضربه × معامل يتم استخراجه من جدول التقسيط حتى سن الستين تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ بداية التقسيط، ويتم قسمة المجموع ÷ عدد الشهور الكاملة المتبقية لبلوغ المؤمن علية سن الستين.
ما موقف الاقساط المستحقة نتيجة شراء مدد فى الاجر الاساسى اوالمتغير او نظام المكافاة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى حالة عجز المؤمن علية أو وفاتة؟
وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن هذه الاقساط تسقط فى حالتين : 1- انتهاء الخدمة للعجز الكامل او العجز الجزئى 2 ـ فى حالة الوفاة سواء كانت هذه الوفاة منهيه للخدمة او واقعة بعد انتهاء الخدمة، (هذا ولايؤدى سقوط الاقساط الى إلغاء المدة التى تم شراؤها).
ما هو الموقف فى حالة بلوغ المؤمن علية سن الستين دون ان تتوافر له مدة اشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش فى القانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
إذا بلغ المؤمن علية سن الستين ولم تتوافر بشأنه مدة اشتراك مقدارها 10 سنوات (المدة المؤهلة لاستحقاق معاش بلوغ سن التقاعد) ففى هذة الحالة يكون له الحق فى الاستمرار فى الخدمة لدى صاحب العمل الاخير او الالتحاق بعمل اخر حتى تاريخ استكمالة مدة استحقاق المعاش المطلوبة ومقدارها عشر سنوات.
ما موقف صاحب العمل اذا اختار المؤمن عليه الاستمرار فى العمل لديه( صاحب العمل الاخير) لاستكمال مده استحقاق المعاش؟
يكون ملتزما بأن يستمر المؤمن عليه فى العمل حتى استكمال مدة استحقاق المعاش، فإذا لم يرغب صاحب العمل فى استمرار المؤمن عليه لديه حتى استكمالها، يكون ملزما فى هذه الحالة باداء حصتة كمنشاة فى اشتراك تامين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجر الأساسى ومقدارها 15% من الأجر الاخير عن عدد السنوات الكاملة الواجب استكمالها ويعفى المؤمن علية فى هذه الحالة من اداء حصتة عن هذه المدة.
على من تسرى أحكام القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين في الخارج من غير الخاضعين لأحكام كل من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بياتهم:
(1)لعاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
(2) العاملون لحساب أنفسهم.
(3) العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية.
(4) المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
ما هي شروط الانتفاع بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين، وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا كان له حق طلب الاستمرار في الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب، كما يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة
ما أنواع التأمين التي يشملها القانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟
يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضي هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ويتضمن هذا التأمين العديد من المزايا ، ويجوز أن تسري علي المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير المالية وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه".
ما هى نسب الاشتراك بالقانون 50لسنه 1978 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟
الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 22.5% من دخل الاشتراك الذي يختاره من الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق.
ماهى دخول الاشتراك الشهري الواردة بالجدول رقم (1) المرافق بالقانون 50لسنه 1978؟
هم عشرون فئة دخل على النحو الآتي:100 /125 /150 /200 / 250 / 300 / 350 /400 / 450 / 500 / 550 /600 /650 /700 /750 /800 /850 / 900 /950 /1000جنيه.
هل يجوز للمؤمن عليه وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978 أن يطلب تعديل فئة دخله التي اختارها؟
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة. ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل . و يجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى، ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.
كيف يمكن للمصري العامل بالخارج الاشتراك وفقا لأحكام القانون 50لسنه 1978؟
يمكن الحصول على طلب الاشتراك في النظام الأنموذج رقم (15 "أ" تأمينات اجتماعية ) بالبريد من مكتب الصندوق المختص (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الالفى ـ القاهرة ـ أو من القنصليات والمكاتب العمالية وفروع بنك القاهرة بالخارج ويستوفى الطلب ويرفق بطلب الاشتراك صور فوتوغرافيه من شهادة.
ما مواعيد أداء اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟
يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذي حدده لبدء اشتراكه في النظام، وتسدد الاشتراكات مقدما في اليوم الأول من كل شهر، ويجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأول في تاريخ استحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالي وذلك في حالة طلب الانتفاع بأحكام النظام قبل السفر للخارج لأول مرة. ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجبة لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام.
كيفية أداء اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟
تؤدى الاشتراكات للهيئة بواسطة البنك .ويكون أداء الاشتراكات بعملة البلد التي يعمل بها المؤمن عليه أو بإحدى العملات الحرة وبالنسبة للعاملين بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فيكون أداء الاشتراكات بالعملة الأجنبية والمصرية بحسب نسبة كل منهما إلى إجمالي الأجر . وتتم المحاسبة على النقد الأجنبي على أساس الأسعار المعلنة بالسوق المصرفية الحرة فى تاريخ الأداء للبنك.
ما قيمة المبالغ الإضافية التى يتحملها المؤمن عليه فى حالة التأخير فى سداد اشتراكات القانون 50لسنه 78 بشأن التامين على المصريين العاملين في الخارج؟
يلتزم المؤمن عليه في حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذي يستحق عنه الاشتركات تأمينات ومعاشات و بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.