كبسولة قانونية.. عقوبة الطفل القاتل ومتى يحاكم أمام الجنايات؟
الأحد، 01 أبريل 2018 04:00 م
ترتكب العديد من الوقائع على أيدى الأطفال منها «السرقة والاغتصاب والقتل» ،وغيرها من الجرائم، ما يؤدى إلى إحالتهم إلى محكمة «جنايات الأحداث»، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ومن أبرز الوقائع التي أُحيل على إثرها أطفال أطفال خلال الفترة الماضية المتهمين بقتل «محمد. أ. ع »، الطالب بكلية الهندسة جامعة بنها، المعروف إعلاميا بضحية «أوليكس» إلى محكمة جنايات الإحداث، توصل رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «أحمد م. م » 18 سنة طالب، و«حسين.ع. م »18 سنة طالب، ويقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.
«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي عقوبة الطفل القاتل ومتى يحاكم أمام أحداث الجنايات، والإجراءات القانونية المقرر اتخاذها ضده.
فى هذا الشأن، تقول المحامية و الخبير القانوني هبه علام، أن عقوبة القتل العمد فى قانون الطفل تمثلت فى نص المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على : «تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون».
وكشفت «هبه» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
وأضافت الخبير القانونى، أنه لما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان:
الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:
1-أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).
2- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).
3-أن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).
4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).
فإذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، وهى موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث ( شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة) وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص المواد227 ،228 ،229 ،230 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعن محكمة الأحداث، قالت «هبه» هي المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث «القصر» الذين هم دون سن الخامسة عشرة، بحيث لهم محاكم تصدر أحكاما بحق المخالفين منهم، حيث تتخذ محكمة الأحداث التدابير المناسبة والملائمة مع وضع الحدث وظروفه الخاصة ومع طبيعة جرمه، وتكون هذه التدابير هادفة إلى إصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.
ويتكون قضاء الأحداث من:
محكمة جنح الأحداث: يتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح و في حماية الأطفال المعرضين للخطر.
محكمة جنايات الأحداث : وهي غرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين و تنظر في القضايا الجنائية المعروضة على محكمة الأحداث.
وأشارت إلى أن اختصاصها بنظر جنايات الأحداث جاء على سبيل الاستثناء من القاعدة ففى الوقت الذي تنظر فيه محكمة الجنايات الجنايات لغير الأحداث فان حكمها لا يكون قابلا للطعن عليه بإحدى طرق الطعن العادية وهو الاستئناف ولا تكون قابلة إلا للطعن عليها بطريق النقض فى حين أن الجنايات التي تنظر امام محكمة جنايات الأحداث تنظر على درجتين اى ان الاحكام الصادرة من هذه المحكمة فى مواد الجنايات يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف.