حيثيات قبول دعوى إضافة 80% علاوات لأصحاب المعاشات: «من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه»

السبت، 31 مارس 2018 02:51 م
حيثيات قبول دعوى إضافة 80% علاوات لأصحاب المعاشات: «من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه»
مجلس الدولة
أحمد سامي

قضت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى اليوم السبت، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى في مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسى".
 
 
وأضافت المحكمة، أن حس المنطق القانونى المستقيم، يؤكد على أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث أنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسى تكون جزاء من الأجر الأساسى وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
 
وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمسة الأخيرة لكل محال للمعاش، والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسى أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر، ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسى، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصري اعتبار من عام 1984، بموجب قانون 47.
 
 
واستندت المحكمة في ردها على دفوع الحكومة والتى تضمنت بأن المُشرع في قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون 102 لسنة 1987 وحتى القانون 156 لسنة 2005، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى، بعد ذلك أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصة الأخيرة الخمسة بنسبة 80% في الأجر المتغير.
 
 
وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتبارًا من قانون 102 لسنة 1987، وحتى القانون 156 لسنة 2005، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة أنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.
 
 
فمن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبار من عام 1984 بموجب قانون 47، تم بموجبها تغطيه الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعى، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسى في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطا تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، فكله تكرار لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أى تفصيل.
 
 
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذى حق حقه ممن اكتمل عطائهم، فبعد صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءًا لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.
 
 
وجاء منطوق الحكم - بقبول الدعوى شكلا، وفِى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة "الخمس" الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسى دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات، حيث إن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الاساسية والضرورية لأصحاب المعاشات والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة انواع الرعاية حتى يتمكن أبطال منهم من مواجهة احتياجه للحاجة وما يعانيه من عجز ومرض.
 
 
وكانت أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير، وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
 
 
جاء ذلك في الدعوى رقم 16384 لسنة 70 قضائية، المقامة من البدرى فرغلى، ضد رئيس الوزراء بصفته، التي أكدت على أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
 
 
وأكدت الدعوى، على أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين محسن محمد كلوب، ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجانى مفوض الدولة.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق