جدل قانونى حول تعديل إسقاط الجنسية.. والتطبيق بأثر رجعي كلمة السر
الخميس، 22 مارس 2018 04:00 ص
حالة من الجدل القانون أثارها تعديل قانون الجنسية عمن يثبت تورطهم فى قضايا، إرهاب والذى وافقت عليه الحكومة من خلال تعديل قانون الجنسية، خاصة بعد تأكيد الدكتور صلاح فوزى إمكانية تطبيقه وبأثر رجعى وهو مارفضه المتخصصين، مؤكدين أنه يشكل مخالفة صريحة فى الدستور.
قال السفير منير زهران، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الحديث عن إسقاط الجنسية متشعب خاصة وأن الكثير من الأشخاص لديهم جنسيات غير الجنسية المصرية، ومنهم قيادات الجماعة الإرهابية، وهو ما يحتاج للدراسة وليس الحديث عنه بشكل عشوائى.
وأضاف زهران فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن الطالبة المصرية "مريم" التى تعرضت للقتل، وكانت تحمل جنسية إيطاليه، وهو مادفع أيطاليا للتدخل ومتابعة الأزمة والمطالبة بحقوقها وضرورة محاسبة من اعتدوا عليها، مستطردا: "أنا لا اتصور أن شخص مصرى يحمل جنسية غير المصرية، أن يطالب بتدخل الدولة التى يحمل جنسيتها، لحمايته داخل مصر، ومن غير المقبول أن تطرح جنسية عن مصرى لصالح جنسية أخرى".
وأكد زهران أن الحديث فى هذا الشأن لا يجب أن يعار أي اهتمام، مالم يكن أمر واقع، وإذا تحول لواقع بالفعل فلكل حادث حديث.
السفير منير زهران
بينما قال الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستورى، إنه لا يمكن تطبيق قانون الجنسية، لأن الحالات التى ورد فيها من الجنسية وإسقاطها على سبيل الحصر مرتبطة بالدستور، وتعديلها لابد أن يسبقه تعديل دستورى حتى لا تصبح مخالفة دستوريا.
وأكد الجنزورى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن الجريمة التى يسقط معها الجنسية أن يقوم الشخص بالحصول على جنسية دولة معادية، مشيرا إلى أن جرائم التخابر ليس بها عقوبة إسقاط الجنسية، مشيرا إلى أن القانون الدولى يؤكد أن من يتم اسقاط الجنسية عنهم لابد أن يكونوا حصلوا على جنسية دولة أخرى، خاصة وأن القانون الدولى لا يعترف باسقاط الجنسية عن مواطن ويصبح«عديم الجنسية» بل يسعى لمكافحتها.
وتابع الجنزورى «فى حالة تعارض القانون الدولى وقانون أى دولة يكون الفيصل هنا لصالح القانون الدولى، وهو هنا الأهم والأعلى، مشددا على أننا بصدد أزمة دولية مع تطبيق ذلك القانون يلجأ فيها المتضرر للمحكمة الدولية ،والشكوى للأمم المتحدة بان الدولة تسقط الجنسية عن رعاياها بدون حصولهم على جنسية أخرى».
وأكد الجنزورى على أن فقد الجنسية يرتبط، يكون فى شكلين الأول السحب، ويكون لغير المصرى المتجنس بالجنسية المصرية، والثانية تكون الإسقاط وهو لشخص من أب وأم مصريين.
وأضاف الجنزورى أن بعض الشخصيات العامة التى تمتك جنسية أخرى مع الجنسية المصرية، تكون بإتفاق بين الدولتين بعد أسقاط الجنسية فى حالة حصول المواطن المصرى على جنسيتها.
الدكتور الجنزورى
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحديث عن تطبيق قانون سحب الجنسية بأثر رجعى غير دستورى، مشيرا إلى أن تطبيق القانون لا يكون بأثررجعى ولكن يطبق على الحالات التالية لإقرار القانون.
النائب العليمى
المادة 95
وأضاف العليمى فى تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة» أننا هنا أمام أمرين الأول تطبيق القانون بأثر رجعى ونصبح أمام مخالفة صريحة للدستور، والثانى تعديل الدستور المصرى ،كى يتوافق مع القانون، ونصبح فى هذه الحالة قادرين على تطبيق العقوبة بأثر رجعى لا يجوز توقيع العقوبة باثر رجعى، وفقا لنص المادة 95 من الدستور والتى تنص على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
بينما أكد الدكتور صلاح فوزى عضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعى، أن الجهة المسئولة عن تطبيق القرارات الإدارية وفقا للمادة 225 من الدستور، والتى تتضمن إسقاط الجنسية، رئيس مجلس الوزراء، وتعتبرمن القرارت الإدارية التى ليس لها علاقة بالمادة 95من الدستور، والمتعلقة بعد جواز تطبيق قانون بأثررجعى ، خاصة وانها تأتى فى إطارالعقوبات، بأحكام قضائية وليست إدارية.
الدكتور صلاح فوزى
المادة 225