فقيه دستوري عن إسقاط الجنسية: القرارات الإدارية من الممكن تطبيقها بأثر رجعى
الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:16 م
قال الدكتور صلاح فوزى عضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعى، إن الجهة المسئولة عن تطبيق القرارات الإدارية وفقا للمادة 225 من الدستور، والتى تتضمن إسقاط الجنسية، رئيس مجلس الوزراء، وتعتبر من القرارت الإدارية والتى ليس لها علاقة بالمادة 95من الدستور، والمتعلقة بعد جواز تطبيق قانون بأثر رجعى، خاصة وأنها تأتى في إطارالعقوبات، بأحكام قضائية وليست إدارية.
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، تعليقا على حالة الجدل فيما يخص إسقاط الجنسية على المتهمين في قضايا الارهاب، أن المادة 225 تنص على أنه تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر، ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.