بالأرقام.. مواعيد النقض والاستئناف والجنح والمخالفات

الإثنين، 19 مارس 2018 02:00 م
بالأرقام.. مواعيد النقض والاستئناف والجنح والمخالفات
صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

«مواعيد النقض والاستئناف والجنح والمخالفات» تتضمن جميعها احتساب مُدد قانونية لاحتسابها وعدم الاهتمام بتلك المواعيد يؤدى في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق المواطنين تارة للجهل بالقانون وتارة أخرى بسبب تلاعب بعض المحامين بمصالح المواطنين، ما يهدد مصلحة المواطن برفض الطعن أو الاستئناف على الحكم نتيجة انقضاء الموعد المحدد.

«المادة 15» من قانون المرافعات حددت كيفية احتساب مواعيد الطعن، حيث يبدأ ميعاده في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.

في هذا الشأن، تقول المحامية والخبير القانوني هبة علام، أن ميعاد الطعن يبدأ  من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

وأضافت «هبه» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن  الميعاد يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، حيث يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

وعن مواعيد النقض والاستئناف والجنح والمخالفات، كشفت «هبة» عن تلك المواعيد بالأرقام كالتالى:

1-استئناف الدعاوى المدنية والتجارية 40 يوم

2- استئناف المواد المستعجلة 15 يوم

3-النقض فى الاحكام المدنية والتجارية – من تاريخ الحكم 60 يوم

4-الالتماس باعادة النظر – من تاريخ الحكم 40 يوم

5-الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم 10 يوم

6-المعارضة فى الجنح والمخالفات – من تاريخ الاعلان 10 يوم

7-الطعن بالنقض فى احكام الجنح والجنايات 60 يوما

8-انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات 10 سنوات

9-انقضاء الدعوى فى الجنح 3 سنوات

10-انقضاء الدعوى فى المخالفات 1 سنة

11-سقوط العقوبة فى الجنايات 20 سنة

12-سقوط العقوبة فى الجنح 5 سنوات

13-سقوط العقوبة فى المخالفات 2 سنة

14-سقوط عقوبة الاعدام 30 سنة

15-ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها 3 شهور

16-التظلم من امر تقدير مصاريف دعوى 8 يوم

17-تعجيل الدعوى من انقطاع 1 سنة

18-التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته 8 يوم

19-التعجيل من الوقف الجزائى 15 يوم

20-تجديد الدعوى من الشطب 60 يوم

21-اعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن 8 يوم

22-سقوط الامر على عريضة اذا لم يقدم 30 يوم

23-طعن على قرار هندسى 15 يوم

24-عدم الاخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه 1 سنة

25-سن الرشد 21 سنة

26سن التمييز 7 سنوات

27-رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد 1 سنة

28-تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين 5 سنوات

29-ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ 30 يوم

30-التقادم المكسب 5 سنوات

31-مدة الحكر 60 سنة

32-انتهاء الحكر لعدم استعماله 15 سنة

33-انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا 33 سنة

34-الاعتراض على إنذار بالطاعة – من استلام الإعلان 30 يوم

35-سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة 15 سنة

36-أهلية التقاضي في الأحوال الشخصية 15 سنة

37-الاستئناف في الأحوال الشخصية 40 يوم

38-ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة – من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب 90 يوم

39-الطعن في أحكام محكمة القضاء الادارى والتأديبية 60 يوم

40-التظلم من قرار أدارى 60 يوم

41-ميعاد رفع دعوى بعدم دستورية نص من تاريخ الدفع 3 شهور

42-نصاب المحكمة الجزئية – ما هو اقل من 40000 جنيه

43-نصاب المحكمة الكلية – ما هو أكثر من 40000 جنيه

44-النصاب الانتهائى للمحاكم الجزئية 10000 جنيه

45-الدعوى غير القابلة للتقدير – أكثر من 40000 جنيه

46-الأهلية المدنية لمباشرة التجارة 18 سنة

47-الأهلية المدنية لمباشرة كافة الحقوق 21 سنة

48-الأهلية الجنائية 15 سنة

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق