كبسولة قانونية.. حيثيات 14 حكما في قضايا خلع لـ"محكمة النقض"

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:00 م
كبسولة قانونية.. حيثيات 14 حكما في قضايا خلع لـ"محكمة النقض"
صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

14 حكماَ صدر من محكمة النقض خاصة بقضايا "الخلع"، رغم أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بـ"الخلع" بأى طريق من طرق الطعن ، حيث أن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز.

 ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى 14 حكماَ وهى جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بقضايا "الخلع" المتعلقة بالأحوال الشخصية، طبقاَ لما ذكره الدكتور ياسر الأمير فاروق، أستاذ القانون الجنائي.

 

(1) إذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق "خلعاً" إنما أبدى منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق، وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق لـ"الضرر" وكان الطاعن قد اعترض على الترك، وطلب الحكم في موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحة المشروعة بعدم التزامه بأداء أى من الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة القانونية التى تقرر بأن الساقط لا يعود.

فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى في إثبات الترك وركن في قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها في استمرار الحياة الزوجية مع الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له في استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء الحكم ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 308 لسنة 73 جلسة 2012/07/10)

 

(2) مفاد النص في المادة 20 من القانون رقم1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى في مسائل لأحوال الشخصية أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق ، فإن المحكمة تقوم بدورها في محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فإن لم يتم الوفاق ، وعجز الحكمان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ، ثم تحكم بالخلع . (الطعن رقم 308 لسنة 73 جلسة 2012/07/10)

 

(3) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائى فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت ، ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة إلى منزل الزوجية واعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد طلقت بموجب حكم نهائى صادر في الدعوى رقم «...» شئون أسرة طلقة بائنة خلعاً مما تكون معه علاقة الزوجية قد انفصمت بموجب هذا الحكم ومن ثم فإن النعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه للمطعون ضدها أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . (الطعن رقم 148 لسنة 75 جلسة 2009/12/26)

 

(4) النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة الذكر على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الابتدائى في المنازعات في المواد الآتية ...... الطلاق ، والخلع والمبارأة " وفى المادة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو المدعى إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة في المواد الآتية : 1 ، 2 ، ...... ، 8 الطلاق والخلع والمبارأة " ، يدل على أن المشرع أورد في هذا القانون رفع دعوى التطليق للخلعأمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة ، بما مفاده حق الخصوم في استعمال هذه الدعوى ، طبقاً للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية قبله لقول الله تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به " وما رواه البخارى والنسائى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الاسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ، فقالت : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ، وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فإن للقاضى إلزام الزوج بالخلع . (الطعن رقم 774 لسنة 70 جلسة 2007/07/02 س 58 ص 638 ق 110)

 

(5) مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الخلع في حقيقته - ووفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية - هو نوع من الطلاق . (الطعن رقم 592 لسنة 74 جلسة 2007/06/18 س 58 ص 586 ق 100)

 

(6) المقرر طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية - عدم جوازية الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض . (الطعن رقم 592 لسنة 74 جلسة 2007/06/18 س 58 ص 586 ق 100)

 

(7) إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية من عقد الزواج ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه من تاريخ إقامتها دعواها في 2002/4/29 وتصريحها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 670 لسنة 74 جلسة 2007/02/19 س 58 ص 178 ق 30)

 

(8) المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه " للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ..... ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن رابطة الزوجية القائمة بين الطاعن والمطعون ضدها قد انفصمت عراها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خُلعاً في الدعوى رقم 895 لسنة 2002 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة ، وبذلك تنقضى العلاقة التى كانت قائمة بينهما ويصير كل منهما أجنبياً عن الآخر ، ومن ثم تضحى دعوى بطلان زواج مطلقته المذكورة منه لا محل لها لورودها على عقد زواج انقضى فلم يعد ثمة جدوى من إعادة بحث بطلانه أو صحته سيما وأن حكم الخلعالمشار إليه ينطوى ضمناً على صحة عقد الزواج ، إذ لا يرد الخلع بحسبانه تطليقاً إلا على عقد زواج صحيح ، مما كان يتعين معه رفض الاستئناف ، وإذ كان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم قبوله يستوى في نتيجته مع رفضه ، وكان حكم الخلع في ذاته لا يمنع الطاعن من الزواج مرة أخرى إلا إذا قضى بذلك ، وكان ذلك القضاء لم يقض بحرمانه من الزواج ، فإنه يجوز له أن يتزوج بأخرى طبقاً لنص المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذوكس الصادرة سنة 1938 . (الطعن رقم 487 لسنة 73 جلسة 2005/05/28 س 56 ص 551 ق 95)

 

(9) إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضى بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة الإسلامية باعتبارها هى القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة . (الطعن رقم 485 لسنة 69 جلسة 2005/01/03 س 56 ص 59 ق 10)

 

(10) النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم الإبتدائى في المنازعات في المواد الآتية .... ، الطلاق والخلع والمبارأة " ، وفى المادة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التى بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة في المواد الآتية : الطلاق والخلع والمبارأة ".

 يدل على أن المشرع في هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع، أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة، بما مفاداه حق الخصوم في استعمال هذه الدعوى طبقاً للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء والتى تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبله لقوله تعالى " لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتد ت به " وما رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إقبل الحديقة وطلقها تطليقة " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضى بينهما فللقاضى إلزام الزوج بالخلع . (الطعن رقم 485 لسنة 69 جلسة 2005/01/03 س 56 ص 59 ق 10)

 

(11) لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات ، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها ، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد في قانون خاص ، ويتعين إعمال النص الخاص ، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن . (الطعن رقم 510 لسنة 72 جلسة 2003/11/22 س 54 ع 2 ص 1289 ق 227)

 

(12) النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية 000 " يدل على أن أحكام هذا القانون هى الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه فيما يتعلق بإجراءات التقاضى في مسائل الأحول الشخصية فلا يجوز تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف البيان . فإذا كان ذلك ، وكانت المادة 20 منه قد تضمنت قواعد خاصة بالتطليق خلعاً تتعلق بشروطه وإجراءاته ، فإن هذه القواعد تكون هى الواجبة التطبيق دون قواعد قانون المرافعات . (الطعن رقم 510 لسنة 72 جلسة 2003/11/22 س 54 ع 2 ص 1289 ق 227)

 

(13) المقرر بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م " أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه … ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريقه من طرق الطعن بما مؤداه أن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها خلعاً غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن " . (الطعن رقم 673 لسنة 72 جلسة 2003/06/16 س 54 ع 2 ص 1008 ق 177)

 

(14) طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب في غير الوقف و الطلاق و الخلع و المبارأة " و الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من إختصاص المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية (الطعن رقم 20 لسنة 34 جلسة 1966/03/30 س 17 ع 1 ص 782 ق 105).  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق