في اليوم العالمي للمرأة..

متى يسمح مجلس الدولة بجلوس القاضيات على منصته؟

الخميس، 08 مارس 2018 03:00 م
متى يسمح مجلس الدولة بجلوس القاضيات على منصته؟
أرشيفية
أحمد سامي

في الوقت الذي كرم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة وجعل 2017 هو عامها ، نجد إن قضاة مجلس الدولة لازالوا علي موقفهم الصارم تجاه المرأة الرافض لجلوسها علي منصة القضاة، وعندما تبحث عن إجابة أو سبب واضح لموقف المجلس الرافض لا تجد ردا كافيا وشافيا بل يظل الأمر معلق بين الرفض والقبول ومحاولات المواءمة بدفع خريجات الحقوق لتقديم الطلبات الالتحاق بالمجلس وبعدها يتم رفضها في المقابلة الشخصية، وذلك ردا علي الأصوات المطالبة بتعيين المرأة بالمجلس، وفي اليوم العالمي للمرأة نرصد أزمة مجلس الدولة في تعيين المرأة قاضية وهل الأمر حكرا علي الرجال، وهل سيتمكن مجلس النواب من إصدار تشريع يلزم المجلس  بالتراجع عن قراره الذي لا يتوافق مع أحكامه المؤسسة لمبدأ حصن الحقوق والحريات، وهل يمنح المرأة حقها بالتعيين بين قضاة مجلس الدولة، نرصد الإجابة في التقرير التالي

2010 بداية أزمة الرفض الجماعي لتعيين المرأة بالمجلس 
 
  في القاعة الرئيسية بالدور الرابع بمجلس الدولة وفي  في أواخر عام 2009 وبداية عام 2010  احتشد قضاة المجلس للتعبير عن رفضهم دخول المرأة للمجلس بعد إن  طرح موضوع تعيين الإناث بمجلس الدولة، من خلال المجلس القومي للمرأة لتنقلب الأمور داخل المجلس فبعد سنوات من الهدوء الذي يسبق العاصفة بالرفض المستميت لدخول المرأة، نجد الدعوة لجمعية عمومية  لمناقشة الأمر والخروج بقرار نهائي وحاسم وبين التأييد والمعارضة للقرار حيث أيده42 قاضي ورفضه 334 ممن القضاة الذين حضروا الجمعية، ليصدر قرار نهائي برفض تعيين خريجات دفعتي 2008 و2009، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى، بحجة عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي في ظل الظروف الحالية لأبنية المحاكم والنصوص القانونية واللائحية القائمة. 
 
اندلعت ثورة نسائية إزاء هذا القرار ورفض المجلس القومي للمرأة القرار واعتبره حجر علي حق المرأة في التعيين ولكن بعد فترة سيطر الهدوء علي الموقف وهدأت العاصفة، لتثور مرة أخرى بعد الثورة.
 
وجاء أول  رفض لتعيين المرأة قبل 56 عاما  حيث أصدر المستشار عبد الرزاق السنهورى، رئيس المجلس الأسبق، حكما  برفض تعيين د.عائشة راتب، وزيرة الشئون الاجتماعية فيما بعد، في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس رغم حصولها على أعلى الدرجات بين خريجي كليات الحقوق.
لتحرك دكتور عائشة فور تخرجها عام 1949  دعوى قضائية ضد قرار استثنائها من التعيين، وقد بحث في الأصل القانوني لتعيين المرأة قاضية، ولا يوجد سابقة لذلك  ولم يكتف بالفصل فيها من خلال المحكمة التي كان يترأسها، بل أحال القضية إلى ما كان يعرف ب"دائرة الدوائر" والتي قررت بإجماع الآراء عام 1953 رفض تعيين راتب في مجلس الدولة.

المادة 11 من الدستور وحق المرأة في التعيين
 
عادث الثورة ضد المجلس مرة آخري من  خلال المادة 11 من الدستور التي نصت علي  " أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"
 
ورغم إن المرأة تعتلي منصب رئيس هيئة قضائية بالنيابة الإدارية، وجزء من المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة، ويسعى القضاء العادي إلي زيادة عدد القاضيات المعينات،  نجد الرفض الصامت من قبل مجلس  الدولة  لتنفيذ المادة ١١ من الدستور ومن هذه المادة أصبح لزاما علي الدولة وحتى يواجه المجلس الأمر فقد دعا الفتيات خريجي دفعة 2014 إلي تقديم أوراقهم إلي جانب الذكور، لكنه أكد في ذات الوقت على أن تسلم أوراق الخريجات الإناث لا يعتبر قبولاً لتعيينهن، ولن يتم حسم تعيين الإناث في المجلس إلا بقرار من الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، وأن الأمر سيقتصر على تسلم طلبات التعيين وصورة المؤهل الدراسي، ولن يتم تسليمهن ملفات بيانات المتقدمين التي يتسلمها في المعتاد الخريجين الذكور.
 
وكشف مصدر قضائي أن الجمعية العمومية لمستشاري المجلس،  هي الجهة الوحيدة التي يمكنها العودة في قرارها السابق،  لافتا أنه لا سلطان لأحد عليها حتى المجلس الخاص،  وقال إن حل الأزمة في أيدي الجمعية العمومية وحدها.
 
وأكد المصدر أن المادة 11  شددت على أن "تكفل الدولة" وليس "إلزاما" عليها تعيين المرأة في الجهات الهيئات القضائية، كذلك فإن بعضا من نصوص الدستور تحتاج لقوانين تطبقها، وبالتالي فلا بد من إقرار قانون أولا ينص على كيفية تعيين المرأة كقاضية بالمجلس وإجراءات التعيين وغيرها من الأمور
 
الأزمة المرأة  في مجلس النواب
 
إزاء الرفض المستميت من المجلس علي تعيين المرأة ، وصل الأمر إلي مجلس النواب حيث تهكم رئيس المجلس في دعابة لأحد النائبات المدافعة عن حق مجلس الدولة في مراجعة القانون "دا مش بيعين ستات"  وقد تقدمت عدة نائبات من بينهم النائبة سوزى ناشد، وأنيسة حسونة بمشروع قانون لإلزام مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية.
 وأوضحت حسونة حيث أن مجلس الدولة فسر النصوص الدستورية التي تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة بأنها سلطة تقديرية للقاضي، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة، الأمر الذي يثير الاستغراب فالمجلس حريص علي المشروعية من خلال أحكامه، وكلن موقفه من تعيين المرأة غير واضح .  
 
فيما أيد مشروع القانون من النائبات المشروع تحت دعوة أن الوقت قد حان لدخول المرأة المصرية مجلس الدولة، بعدما أثبتت نجاحها في جميع المجالات التي تقلدتها، مؤكدين أن الدستور المصري كفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات". 

مقاضاة المجلس الدولة أمام أحد دوائره 
 
لجأت المرفوضات من قبول أوراق تعيينهن، بمجلس الدولة للقضاء و للرئيس للتدخل بشخصه بعد استنفاذ كافة المحاولات للحصول علي حقهن، خاصة بعد مواقفه الحريصة علي دعم حقوق المرأة.
وقالت أمنية طاهر جاد الله، إنها تقدمت بطعن علي رفض تعيينها،  ففي غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانونًا، فضلا عن الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وتوافر الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، واللياقة الطبية، واجتياز المقابلات والاختبارات المحددة.
 
وأوضحت، أنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أوراقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة". 
 
واستكملت قائلة في دعوها   تم حرماني من حق التقاضي على درجتين وانتقاصه لدرجة واحده فقط وتحويل القضية للمحكمة الإدارية العليا مباشرة دون المرور بالدرجة الأدنى وعدم وجود جهة أعلي لكي يتم الطعن أمامها،  إذا كان هناك مقتضي وتظلمت من الحكم، وتم جعل الحكم حائزا حجية الأمرالمقضي وليس من حقي إثارة الموضوع والمطالبة بحقي الدستوري مرة أخرى، مما يعد إخلالا بحق التقاضي المكفول لكافة المواطنين، ومرما يقرب من عامين في إجراءات وخطوات تمهيدية قبل أن تعرض القضية على المحكمة والفصل فيها، وسنظل نكرر العدالة البطيئة أسوأ أنواع الظلم".
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق