"إعدام" جديد يضاف لقانون العقوبات بعد موافقة "تشريعية البرلمان".. اعرف التفاصيل
الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:54 صمصطفى النجار
ناقشت اليوم الثلاثاء، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتشديد العقوبات علي من يحوز أويستورد أويصنع مفرقعات أو مواد متفجرة.
وينص التعديل: يستبدل بنص المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الأتي:
- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أوحاز أواستورد أوصنع مفرقعات أومواد متفجرة أوما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أوالسجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
- يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أواستورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية.