كبسولة قانونية..دليل الصحفي لتجنب الاتهام بنشر أخبار كاذبة (حوار)
الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:00 م
حالة من الترقب والحذر تشهدها وسائل الإعلام بمختلف وسائلها «صحافة- إذاعة- تلفزيون» عقب صدور بيان النائب العام المستشار نبيل صادق، الأربعاء الماضى، بإتخاذ «اجراءات جنائية» ضد وسائل الاعلام التي تنشر «أخبارا كاذبة» بعد أن طلبت الحكومة من هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» الاعتذار عن تقرير حول يزعم وجود انتهاكات حقوق انسان في البلاد.
تقرير الـ«بى بى سى» تناول حالة «زبيدة» التى زعمت والدتها أنها ضحية اختفاء قسري، إلا أن زبيدة ظهرت بعد ذلك على قناة تلفزيون on tv مع الإعلامى عمرو أديب، أكدت أنها تركت منزل والدتها وتزوجت وانجبت من دون علمها ولم تتصل بها منذ عام.
وفي البيان، أكد النائب العام المستشار نبيل صادق انه «في ضوء ما تلاحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، اصدر قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل» في منطقة عمله «بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة».
«صوت الأمة» رصدت فى الحوار التالى مع المحامى محمود عبد القادر، مؤسس مبادرة «التوعية القانونية للصحفيين» إرشادات للوقاية من براثن الوقوع في هذه الجريمة، حيث أنه كثيرا ما يقع الصحفى أو الإعلامى في فخ الإتهام بجريمة نشر أخبار كاذبة تكدر الأمن العام.
- بم تتحقق جريمة نشر أخبار كاذبة تكدر السلم العام؟
يشترط لتحققها كون الخبر:
1-كاذبا.
2-مكدرا للأمن العام.
مثال للأخبار المكدرة للأمن العام: شائعة وفاة مسئول كبير- حل مجلس النواب.
ولا يشترط لكون الخبر مكدرا للأمن العام أن يكون عن الحكومة؛ فقد يكون متعلقا بشركة خاصة لكنه يكدر السلم العام لأنه يهم شريحة كبيرة من الأفراد مثل: إضراب عمال المخابز- ارتفاع سعر سلعة مهمة.
وقد أثمت هذه الجريمة المواد 80، 102 مكرر و188 من قانون العقوبات.
مادة 80: ج- يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100جنيه ولا تجاوز 500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 102 مكرراً (2) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاُ مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 188 : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفرع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
- هل نشر الخبر أو المعلومة على لسان شخص آخر يعفي كاتبه من المسئولية؟
لا. لا يعفيه لأن كاتب الخبر أو ناشره تتوفر فى فعله أركان الجريمة.
- صحفى أنشأ موقعا ليقوم بجمع الأخبار من المواقع الأخرى فهل تقع عليه مسئولية إذا تداول خبرا كان كاذبا؟
نعم. لا تعد نشر خبر منشور بصحيفة أخرى إلا بعد التأكد من صحته لأنك لو أعدت نشره وكان كاذبا ستكون مرتكبا لجريمة نشر أخبار كاذبة حتى إن نشرته بالصيغة الآتية:
«مصادر: حل مجلس النواب»، «موقع كذا: حل مجلس النواب».
وقد اتهم عدد من الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة تكدر السلم العام بعد نشر خبر صحفي نقلاً عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية.
-هل أعفى من المسئولية القانونية إذا كتبت عبارة " تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصداقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة"؟
لا هذه العبارة لا قيمة لها، ولا تعفى من المساءلة القانونية.
- بماذا تنصح الصحفى قبل كتابة الخبر أو نشر المعلومة؟
أولا لا تنشر خبرا إلا بعد التحقق منه تمام التحقق؛ برؤية المستندات والحصول على نسخة منها مثلا لأن كثيرا من المصادر يكون كاذبا أو جاهلا فيخطئ فى وصف المعلومة وبالتالى تحريفها، وقد قضت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب عام 2010م بتأييد الحكم بحبس كل من عبده مغربى رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديدة وإيهاب العجمى المحرر بها سنة إثر نشر خبر بناء على تصريح ضابط شرطة دون التحقق من صحته ..
ثانيا احرص على الصياغة الدقيقة للخبر. مثال: علم صحفى ببيع شهادات ICDL مزورة ومعه دليل على ذلك فكتب(وهو مخطئ): «التربية والتعليم تتستر على تزوير شهادات ICDL» وصاغ خبرا عن شراء بعض المعلمين هذه الشهادات لاستخدامها فى الترقية من درجة «معلم مساعد» إلى «معلم» ،وهو لا يملك أى دليل على استخدام هذه الشهادات المزورة في الترقية وإنما دليله يدل على تزوير هذه الشهادات فقط دون استخدامها.
2-استشر المختصين دائما فى كل صغيرة وكبيرة واحرص على نشر رأى الطرفين؛ للأسباب الآتية:
-صدق القول «أكثر ما يفسد الدنيا نصف مثقف ونصف متعلم ونصف متدين»، فقد يعطيك مصدر معلومة ناقصة لا يصح مقصدها إلا باكتمال نصفها الآخر.
من قبيل تصريح شخص معارض للنقابات المستقلة: النقابات المستقلة غير شرعية لنص المادة 77 من الدستور «لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة».
تصريح المستشار القانونى لإحدى النقابات المستقة: هذا خطأ لأن هذه المادة خاصة بالنقابات المهنية فقط دون النقابات العمالية لأن تنظيم المهنة من اختصاصات النقابات المهنية فقط دون النقابات العمالية المستقلة.
وقد أصدر مجلس الدولة فتوى بشرعية النقابات العامة المستقلة، وحقها في تحويل اشتراك أعضائها المنضمين لها، وأقرت صحة تشكيل النقابة العامة المستقلة، في ضوء القانون 35 لسنة 1976 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 ، ومؤخرا صدر قانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التظيم النقابى.
مثلا فى مجال القانون توجد كلمات يختلف المقصود بها قانونا عن معناها اللغوى؛ فمثلا جريمة الزنى فى اللغة معناها إقامة علاقة جنسيّة بين الرجل والمرأة دون عقد زواج شرعي، بينما القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل غير المتزوج إلا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنى، ولا يوجد فى مصر قانون يعاقب على الزنى بين رجل وامرأة غير متزوجين وكثيرا ما يكون المنصوص عليه مخالفا تماما للمعمول به واقعيا.