حيثيات تأييد سجن نجل شقيق مرسي: جامعة الزقازيق شاهدة على التخريب

الإثنين، 05 مارس 2018 03:36 م
حيثيات تأييد سجن نجل شقيق مرسي: جامعة الزقازيق شاهدة على التخريب
صورة أرشيفية
علاء رضوان

«محكمة النقض» أودعت اليوم، حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر بمعاقبة محمد سعيد مرسي العياط نجل شقيق مرسي  و2 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم في أحداث شغب وعنف وتخريب أحداث عنف بجامعة الزقازيق عقب الإعلان الدستورى في 8 يوليو 2013.

صدرت الحيثيات برئاسة المستشار عبدالرحمن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كلا من المستشارين أحمد مصطفى ونبيل الكشكي وياسر كرام و أشرف الفيومي و سكرتارية أيمن كامل.

المحكمة، قالت أن البين من الحكم أن اجراءات التحقيق التي باشرها وكيل النيابة في القضية ليس فيها مما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق إنما باشرها وكيل النيابة في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون له وجه للنعي عليه، كما  أن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحا بالنسبة لجميع دوائر محاكم الجنايات التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة وليس من شأن التوزيع أن يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يترتب عليه البطلان على مخالفته.

 

وأضافت الحيثيات بأن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من إحدى دوائر الجنايات  بمحكمة استئناف الزقازيق فإن الادعاء ببطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها لا يقوم على أساس من القانون  كما أكدت  علي أن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه بادانتهم بالجرائم المسندة إليهم والمستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبي ومعاينة أمن الجامعة ومناظرة النيابة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.

 

الحيثيات أكدت أن الطاعنين لم يثيروا شيئا كما ينعوه في أسباب طعنهم على بطلان الاجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي فليس لهم من بعد أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سببا للطعن كما أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يدفعوا ببطلان القبض لحصوله بواسطة مجهولين ولعدم توافر حالة التلبس وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 واستكملت الحيثيات أنه مادامت تحريات الشرطة قد عرضت على بساط البحث وأن وزن أقوال الشهود وتقدير للظروف التي يؤدي فيها شهادته مرجعه إلى محكمة الموضوع وكان الحكم لم يقتصر في الإدانة إلى الاستناد إلى التحريات كدليل اساس بل إلى سائر الأدلة الكافية والسائغة التي عول عليها في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا الوجه غير صحيح.

 

واستطردت الحيثيات أن الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الطبي للشاهد السابع وما جاء بمناظرة النيابة العامة للشاهد التاسع وبما ثبت بمعاينة إدارة أمن جامعة الآداب والهندسة ومن ثم فإن المحكمة لم تبن حكمها على رأي ليراها ويضحي ما يناله الظالمون في هذا الصدد غير سديد.

 

 وأنهت المحكمة إنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه الطاعنون وحدهم فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعنون بطعنهم لذلك وجب رقضه موضوعا

 

 كانت محكمة جنايات الزقازيق، قضت في بمعاقبة المتهمين وعلى رأسهم محمد سعيد محمد مرسى العياط نجل شقيق  المعزولة "مرسى" فى القضية رقم 18076قسم الزقازيق، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، لتعطيل أحكام الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة