من المسئول عن فحص إقرارات الذمة المالية وعقوبة التخلف عنها؟.. خبير قانوني يجيب

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:00 م
من المسئول عن فحص إقرارات الذمة المالية وعقوبة التخلف عنها؟.. خبير قانوني يجيب
المستشار عبد الستار إمام
أحمد سامي

في بداية كل عام ألزم قانون الكسب غير المشروع العاملين بالدولة والخاضعين لقانون الكسب تقديم اقرارات الذمة المالية والتي تتضمن بيان بأوجه الثروة والأموال التي يمتلكها الموظف سواء عقارية أو سائلة أو أراضي زراعية ومن يتخلف عن تقديم الإقرار يتم تحرير جنحة مباشرة ضده، ولكن من المسئول عن فحص إقرارات الذمة المالية وما هي عقوبة التخلف عن تقديمها ? ..نرصد الاجابة عليها من خلال هذا التقرير.
 
 
يقول المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية السابق أن قانون الكسب غير المشروع اوجب على كل من يدخل فى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجة وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون كأعضاء مجلس النواب فعند بداية انضمامه للمجلس يجب عليهم تقديم اقرار الذمة المالية.
 
 
 وأوضح إمام، أن من يخضع لأحكام هذا القانون يجب عليه أن يقدم بصفة دورية اقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الاقرارات مصدر الزيادة فى الذمة المالية.
 
 
وكشف رئيس نادي قضاة المنوفية السابق ان القانون منح فحص اقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع لعدة هيئات تسمي  الفحص والتحقيق وهي:
 
1- هيئة أو اكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة الى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنةالتنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب.
 
 
2- هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة الى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزرات ومن فى درجتهم.
 
3- هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة الى باقى الخاضعين لأحكام هذا القانون.
 
 
وأضاف أن هناك جهاز للكسب غير المشروع ويشكل من خلال قرار يصدره وزير العدل، إذ يرأس الجهاز أحد المستشارين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف، ويشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.
 
 
ويتم تشكيل الجهاز من عدد كاف من القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ويندبون جميعاً طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث يشكلون هيئات تسمى الفحص والتحقيق وتختص بفحص كافة الفئات الخاضعة للقانون وسائر العاملين بالدولة.
 
 
وقد حدد القانون عقوبة التخلف عن تقديم القرار بأن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة