فرض رسوم العمرة مُهدد بالبطلان.. والدعاوى القضائية تلاحق وزارة السياحة
الأحد، 25 فبراير 2018 06:00 م
على ما يبدو أن فرض رسوم على المعتمر سواء متكرر أو غير متكرر، مهدد بالبطلان خلال الفترة المقبلة، عقب تلقى العديد من الجهات المختصة، سيل من الدعاوى القضائية، لوقف تنفيذ اعتماد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هـ، والتى تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة على أن تبدأ أولى رحلات العمرة فى أول مارس ٢٠١٨.
الطعن الأول
فور صدور القرار بـ48 ساعة، أقام سيد بشير أبو الفتوح ابراهيم ، المحامى أول طعن على ضوابط عمرة ٢٠١٨ الصادرة عن وزارة السياحة، حيث جاء الطعن المقدم ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس قطاع شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس شركات السفر والسياحة، بوقف التنفيذ لعدم قانونيته.
الطعن الثانى
واليوم، تلقى القضاء الإدارى دعوى أخرى من سمير صبرى المحامى، أكدت أن فرض رسوم على المعتمرين يبلغ قدرها 2000 ريال أي ما يعادل 10000 جنيه لمن سبق له آداء المناسك خلال ثلاث أعوام ماضية وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام الجاري يسدد 3000 ريال أو ما يعادل 15000 جنيه في حساب تدبير العملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.
وأضاف : أنه من الواضح أن هذا القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون حيث أن المادة 62 من الدستور جاء نصها صريحا على أن : حرية التنقل والإقامة مكفولة، كذلك فقد خالف هذا القرار قاعدة المساواة بين المواطنين بأن يفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في باريس أو أي دولة أجنبية أو المواطنين المسافرين لكأس العالم في روسيا فجميعها رحلات ترفيهية، وأن هذا القرار سينتج عنه مشاكل داخل قطاع السياحة ستؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطن وستتكبد الشركات خسائر، وأيضا سيضار المواطن بشكل عام، وكان يتعين أن تنظر الوزيرة إلى العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية ولكنها مقدسة وذات أهمية قصوى للمواطن، وقدم صبري المستندات الدالة على دعواه.
قضايا الدولة تدرس القرار
من ناحية أخرى، تسلمت هيئة قضايا الدولة دعوى الطعن لسرعة إعداد مذكرتها الدفاعية فى الدعوى لتقديمها للمحكمة لصفتها المستعجلة.
الرسوم تشبه الغرامة
من جانبه، صرح المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان أن قرار وزارة السياحة بفرض رسوم تشبه الغرامة علي مكرري العمرة للأراضي المقدسه قرارا منعدما نظرا لمخالفته الجسيمة للدستور والقانون والشرع كما أنه صدر ممن لا يملك إصداره.
وأوضح «عبد السلام» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الرسوم والضرائب لا تفرض بموجب القرارات الإدارية وإنما يتم فرضها بموجب القوانين الخاصة من جهة الاختصاص المنوط بها سن التشريعات وهو مجلس النواب، وذلك بعد عرض مشروع القانون علي أعضاء البرلمان والتصويت عليه وبعد إجراء حوار مجتمعي بشأنه لأنه من الأمور التي تتعلق بممارسة الشعائر الدينية لشعب سواده الأعظم يدين بالإسلام.
وأكد أن فرض هذه الرسوم يعد اغتصابا لسلطة البرلمان بالإضافة إلى مخالفة القرار الدستور المصري والشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسى للتشريع وإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وتميزا بينهم وبين غيرهم ممن يسافروا إلى أماكن أخرى بقصد السياحة بالإضافة إلي أنه يعد قيدا علي حرية ممارسة الشعائر الدينية والعبادات التي تكفل الدستور.
مخالفة حرية المناسك الدينية
بينما، قال وحيد الكيلانى، الأمين العام للجنة الحوار والشؤون القانونية بنقابة المحامين، أن القرار يخالف حرية قضاء المناسك لأن الدستور المصرى حصن الحريات الشخصية من أى تعدى عليها تقييدها، مشيراَ إلى أنه يُعد إجحاف بحقوق المسلمين الراغبين فى أداء مناسك الحج.
وأضاف «الكيلانى» فى تصريحات خاصة، أن أعضاء مجلس النواب يلامون على ذلك القرار من خلال ضرب حقوق الناخبين لهم من أبناء الشعب عرض الحائط.
القرار لتحقيق مبدأ التكافؤ
يشار إلى أن القرار جاء عقب وضع الضوابط بعد دراسة للأوضاع السابقة والحالية، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وإعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء العمرة من قبل، إلى جانب التأكيد على عدم المساس بمحدودى الدخل-حسب بيان الوزارة.