كبسولة قانونية.. جريمة تعاطى المخدرات في 5 دول عربية
الخميس، 22 فبراير 2018 05:00 م
جريمة تعطى المخدرات إنتشرت بشكل واسع خلال الفترات السابقة، ما أدى إلى تناول الأمر من خلال الأعمال الدرامية، انعاكساً لما يحدث فى الشارع المصرى، خاصة عقب تداول المخدرات بمختلف أنواعها بين الشباب فى الفئات العمرية المختلفة.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى جريمة تعاطى المواد المخدرة فى عدد من الدول العربية والفرق فى العقوبة من دولة لأخرى.
يقول رجب السيد قاسم، المستشار القانوني والمحكم الدولي، أن جريمة تعاطي المخدرات يقصد بتعاطي المواد المخدرة تناول المخدر أو المؤثر العقلي أي إدخاله إلى الجسم أيا كانت الوسيلة إلى ذلك.
وأضاف «قاسم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك فرق بين الإتجار والتعاطى من ناحية العقوبة يتفاوت الأمر بينهم فى عدد من الدول العربية كالتالى:
موقف المشرع المصرى من التعاطى
المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
أن عقوبة استيراد وتصدير المواد المخدرة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل الى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو انتاجها وزراعاتها.
المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
تقل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة، إلى سنة ولا تتجاوز الـ5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 5 ألاف جنيه؛ فى حالة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية، وضعيفة التخدير، وهذا يتحدد وفقاً لتقرير المعمل الجنائى بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.
تحدد كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرجة فيه تحدد العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطى، فعقوبة تجارة أو حيازة «الهيروين» و«الكوكاين» وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، تختلف عن عقوبة حيازة أقراص «الترامادول» التى فى الغالب لا تتجاوز عقوبتها الـ3 سنوات.
موقف المشرع السعودي من التعاطى
نصت المادة /141 من نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص علي عقاب كل من يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين .
وورد بالفقرة الثانية منها على تشديد العقوبة وذلك في حالتين :
الحالة الأولى «حالة كونه من المنوط بهم العمل على مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها أو لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية».
الحالة الثانية من حالات التشدد الواردة بنص المادة تتعلق بأن يكون تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة على العقل أو استعمالها أو حتى أن يكون المتعاطي تحت تأثيرها أثناء تأدية العمل .
وقد أعطى المشرع السعودي للقاضي الحق إذا ما أراد تعزير المتعاطي أو مستعمل المؤثرات العقلية بالسجن فإنه يكون له ذلك طبقا لنص المادة السالفة شريطة أن لا تتجاوز العقوبة الحد الأقصى الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 41 .
كما المشرع اعطى للمحكمة الحق في أن تنزل بعقوبة الواردة في المادة (41) إلى الحد الأدني وهوسلطة تقديرية للمحكمة
واتجه المشرع السعودي الي تخفيف العقوبة في حالة كونها قد توقفت عند حد الشروع فيها ولم تكتمل وفق المادة 59/2
ووفقا للمادة 42/1
فقد قرر المشرع عدم إقامة الدعوى ضد المتعاطي بشرط تقدمه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا العلاج بشرط ان يكون ذلك من تلفاء نفسه وبشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات أو على الأقل الارشاد عنها
ووفقا المادة 42/2 أجاز حفظ التحقيق شريطة تكون الواقعة للمرة الأولى وبشرط توافر ما يلي :
ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما .
ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا
ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة .
ألا يكون قد صدر من المتهم – عند ضبطه – أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم .
ويجوز أن يتم استبدال العقوبات الواردة بنص المادة 41 باللجوء إلى إجراءات علاجية .
ووفق المادة 43 يتم ايداع المتعاطي إحدى دور العلاج من المصحات المتخصصة في علاج الادمان بديلا عن ايقاع العقوبة المقررة .
ووفق المادة 50 من يثبت إدمانه يمكن أن يتم إلزامه بمراجعة عيادة نفسية متخصصة في علاج الادمان بديلا عن الحكم .
ووفق المادة 60 اجاز للمحكمة أن تصدر حكمها مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة بشرط بألا يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى مماثلة معاقب عليها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ الحكم الأول.
ووفق المادة 46/2 لا تسري العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من ذات المادة على زوج من أعد مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور ، إلا إذا شاركوا في الجريمة.
موقف القانون العراقى من التعاطى
وبقدر تعلق الأمر بالعقوبات فقد تضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة (27) عقوبة الإعدام او السجن المؤبد على كل من استورد أو جلب او صدر مواد مخدرة أو انتج أو صنع مواد مخدرة و زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية .
كما أوجد القانون في المادة (28) عقوبة السجن المؤبد أو المقت وبغرامة مالية ما بين 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 30 مليون دينار لكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدم للتعاطي او اسهم او شجع على تعاطيها.
وقد تضمنت العقوبات أيضا ظرفا مشدداً على العقوبة إذا كان الفاعل قد ارتكب الجريمة لأكثر من مرة أو إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الإتجار أو الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية أو إذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازماً مع جريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي ، أو اذا استعمل الفاعل العنف او السلاح في ارتكاب الجريمة ...)
وقد ذكرت المادة (44) تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ مليون دينار لكل كيلو غرام مصادر وتضاعف في حالة إلقاء القبض على المتهم الهارب وبحوزته مواد مخدرة .
كما فرق القانون في العقوبات بحق المتاجرين وكمية المخدرات التي بحوزتهم حيث لايمكن معاقبة شخص يحمل حبتين هلوسة مع شخص يتاجر بكيلو غرامات من مادة الكريستال.
موقف القانون العماني من التعاطى
نصت المادة ٢٢٩يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشرة وبالغرامة من ثلاثمائة إلى خمسمائة ريال كل من تاجر بالمواد المخدرة .
ويعاقب بنفس العقاب من حاز المواد المخدرة بقصد إعطائها للغير بمقابل أو مجاناً ، أو سهل للغير تعاطي هذه المواد بأية وسيلة كانت .
تشدد العقوبة على نحو ما عينته المادة ٤١١ من هذا القانون اذا سلمت المادة أو سهل تعاطيها لشخص دون الثامنة من عمره أولشخص أدمن المخدرات .
المادة ٢٣٠
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ريالاً إلى خمسمائة كل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد الاستعمال الشخصي .
المادة ٢٣١
لا يتناول عقاب المادتين السابقتين من حاز المواد المخدرة بترخيص من السلطة المختصة لغايات طيبة .
أو تعاطى تلك المواد بناء لوصفة خطية صادرة من طبيب مجاز .
وورد بقانون الجزاء العماني الجديد في المادة 285 منه
يعاقب بالسجن مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد علي 1000 ريال عماني أو باحدي هاتين العقوبتين كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو اعد محلا لتعاطي الخمر او المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصه .
ويحكم بمصادرة الخمور والالات والمواد والوسائل المستخدمة في انتاجها أو نقلها ويغلق المحل الذي وقت فيه الجريمة .
كما نصت المادة 286 علي انه « يعاقب بالسجن مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سته اشهر وبغرامه لا تقل عن 100 عماني ولا تزيد علي 500 عماني أو باحدي هاتين العقوبتين كل من تعاطي خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام أو وجد في حالة سكر في مكان عام وكل من احدث شغبا أو سبب ازعاجا للغير أو اقلق الراحة العامة بسبب سكره .
كما نصت المادة 287 علي أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن الف ريال عماني او باحدهما كل من قدم الي شخص لم يكمل الثامنه عشرة من عمره خمرا او شربا مسكرا أو حرضه علي تعاطيه ويجوز الحكم باغلاق المحل او المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
موقف المشرع الكويتي من جريمة تعاطي المواد المخدرة
تنص المادة 207 من قانون الجزاء على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز 525 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها بمقابل او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك.
كما تنص المادة 208 من ذات القانون على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.
كما تنص المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة الاف دينار كل من جلب او حاز او احرز او اشترى او انتج او استخرج او فصل او صنع مواد مخدرة او زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون او حازها او احرزها او اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي او الاتسعمال الشخصي ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك طبقا لاحكام هذا القانون.
واستثناء من اى نص يقررة قانون اخر يجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ان تأمر بايداع من يثبت ارتكابة لهذة الجريمة لاول مرة ولم يبلغ الحادية والعشرين من عمرة إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية الى ان تقدم تقريرا عن حالتة فى الاجل الذى حددتة المحكمة لتقرر الافراج عنة أو استمرار إيداعة ولا يجوز ان تقل مدة البقاء بالمؤسسة عن ستة اشهر ولاتزيد على سنتين يوضع بعدها المحكوم علية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة الايداع .
كما تنص المادة 37 من ذات القانون على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من حاز او احرز او اشترى او سلم او نقل او انتج او استخرج او فصل او صنع مواد او مستحضرات مخدرة او نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون وكان ذلك بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال الشخصي وفي غير الاحوال المرخص بها قانونا.
وفى الأخير، أكد «رجب» أنه يجب التعامل مع المتعاطي علي أنه مريض وليس ومجرم وتوفير سبل العلاج له من الإدمان فهو في واقع الأمر ليس إلا ضحية للإهمال والظروف ومن هنا يجب التعامل معه معاملته بهدوء وعدم القسوة لمساعدته في إعادة بناء شخصيته وإعادة تهيئته للحياة مرة أخرى وفي حالة العود يمكن ان يتم التعامل معه بشكل مختلف يحقق الردع المطلوب .