الاستضافة والرؤية.. خطوة للوراء لحقوق المرأة
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 11:50 م
مصلحة الأطفال يجب أن تكون المعيار الحاكم والأوحد في أي قوانين لتنظيم الحضانة، وبعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب يبقى التساؤل المطروح هل تحقق تلك التعديلات مصلحة الطفل؟
يقول المحامى والخبير القانونى وائل نجم فى تصريح خاص لـ "صوت الأمة" أن مصلحة الأطفال يجب أن تكون المعيار الحاكم والأوحد في أي قوانين لتنظيم الحضانة، وهو ما يعني ضرورة إعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاة حينما ينشأ نزاعًا حول الحضانة بين الأبوين، إلا أن القانون الحالي والتعديلات المقترحة تجور على مصلحة الأبناء والأبوين بشكل كبير - ومن المهم أثناء تنظيم قواعد الرؤية أن يعطي القانون الحق للقاضي ليقرر كيفية تنظيم العملية بشكل يضمن مصلحة الطفل أولًا، وحق الطرف غير الحاصل على حق الحضانة برؤية الأطفال بشكل عادل، اعتمادًا على الظروف المختلفة في كل حالة
وهذه الأيام ثار جدل واسع حول النصوص القانونية المنظمة لحق رؤية وحضانة الأطفال بين المطلقين والمطلقات، انتشر كالنار في الهشيم بعد عرضه كمشروع وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، المقصود منه تغيير سلسلة المتمتعين بحق حضانة الأطفال.
ففي قانون الحضانة الحالي تتمتع الأم بحق حضانة الأطفال، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالات والعمات، ثم الأب، كما يسقط حق الحضانة عن الأم إذا قررت الزواج مرة أخرى، ويتم إتباع نفس السلسلة السابقة. يقترح المشروع تعديل هذه السلسلة بإعطاء الأب حق حضانة الأطفال مباشرة في حالة زواج الأم مرة أخرى، وهو ما اعتبرته الكثير من منظمات النسوة عقابًا للأمهات وتهديد لمصلحة الأطفال.
وشملت التعديلات المقترحة إعطاء الآباء حقوقًا أكثر من المنصوص عليه في القانون الحالي، خاصة فيما له علاقة بقواعد الرؤية والاستضافة، حيث يعطي القانون الحالي للأب الحق في رؤية أطفاله لمدة ثلاثة ساعات أسبوعيًا، بينما اقترح التعديل الأخير قضاء الأطفال عطلة نهاية الأسبوع بالإضافة إلى جزء من عطلات منتصف ونهاية العام مع الأب. ولا يذكر التعديل كيف يمكن للأم الحاضنة رؤية أطفالها في هذه الفترة، كما لا يذكر أي ضمانات ملزمة للأب بإعادة أبنائه بعد انتهاء الفترة القانونية المقررة.
وأضاف نجم أن سقوط حق الحضانة حينما تتزوج الأم هو تمييز واضح ضد النساء، وقد يكون مخالفا للدستور الذي يضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال وقواعد الرؤية والاستضافة أيضًا تميز بشكل كبير ضد الرجال.
والأبوين يستخدما القانون كوسيلة للانتقام، فالآباء يستغلون الثغرات القانونية للمماطلة في دفع نفقات الأبناء والأمهات في المقابل يستخدمون قواعد الرؤية بشكل يجعل الأمر أصعب أمام الآباء لكي يرون أبنائهم، ومن المهم أيضًا أن ينص القانون على حماية الأبناء من الآباء المتورطين في قضايا عنف واستغلال جنسي وتعاطي المخدرات أثناء تنظيم عملية الاستضافة والرؤية.
كما تجرم المادة 292 من قانون العقوبات اختطاف أحد الوالدين للأبناء أو عدم تسليم الأبناء للطرف الحاضن في الوقت المحدد، حيث تعاقب المادة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة قدرها 500 جنيه ضد «أي من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
نصت المادة المضافة في القانون الرقم 100 لسنة 1985، على أن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين". وإذا تعذر تنظيم الرؤية بالاتفاق، نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.
وتابع نجم حكم الرؤية لا ينفذ قهراً، لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم، بغير عذر، أنذره القاضي، إن تكرر فعله، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ، نقل الحضانة مؤقتاً، إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، لمدة تقدرها المحكمة.
وفى قانون حضانة الطفل بعد طلاق والديه، فدور الأب يأتي متأخراً في سلسلة الحاضنين، أما الأم فتأتي في المرتبة الأولى، وبعد الأم تجوز الحضانة بالترتيب لوالدة الأم، والدة الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأم، الأخت لأب، بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت لأم، الخالة لأبوين، الخالة لأم، الخالة لأب، بنت الأخت لأب، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأم، العمة لأم، خالة الأب لأم، عمة الأب لأم".
وإذا لم يوجد محارم من النساء من تقبل حضانة الطفل، يتم التوجه إلى الرجال، وهم على الترتيب كالآتي: "الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن أخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم الأب، عم الأب الشقيق، عم الأب لأب
واختتم نجم حديثه قائلا أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل ترقيعاً أكثر من ذلك وما نهدف إليه يجب أن يكون مصلحة الطفل قبل أي شيء.