ما هي شروط الزيارة الأسبوعية للمسجونين؟.. خبير قانوني يجيب

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 11:09 ص
ما هي شروط الزيارة الأسبوعية للمسجونين؟.. خبير قانوني يجيب
صورة أرشيفية
أحمد سامي

الزيارة الأسبوعية للمسجونين تعد من أكثر القضايا المتداولة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لمطالبة أهالي المسجونين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية منحهم حق الزيارة الأسبوعية لذويهم المحبوسين بمختلف السجون المصرية، فنجد أبناء الرئيس المعزول يقيموا دعوي  بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طره، الأمر الذي يثير التساؤل حول إجراءات الزيارة ومن لهم حق في زيارة المسجونين، وللإجابة علي هذا التساؤل نستطلع رأي القانونين .
 
في البداية يقوم محمد عبد الوهاب، أستاذ القانون الجنائي، إن الدستور جعل زيارة السجين حقا مكفولا لعائلته، حيث تنص المادة 38 من قانون السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم في هذا الصدد.
 
ويضيف عبد الوهاب إن هناك نوعان من الزيارات " عادية- خاصة" ولكل منهما شروط وإجراءات،  فالزيارة العادية تكن  بتوجه الزائر مباشرة لمقر السجن وإبداء رغبته لمندوب السجن بالمكان المخصص لذلك بالبوابة العمومية في زيارة نزيل، ولا يستحق عن إتمام الزيارة أية رسوم مالية، وهو الذي يتولى إخطار الزائر باستحقاق النزيل للزيارة وموافقته عليه.
 
وتتم الزيارة العادية مرة كل شهر بالنسبة للمحكوم عليهم "بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال المودعين بالليمان، ومره كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للمحكوم عليهم من الرجال بالسجن أو الحبس مع الشغل وكذلك بالنسبة للمنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية، مرة كل ثلاثة أسابيع بالنسبة للنساء المحكوم عليهن أياً كانت العقوبة، مرة واحدة أسبوعياً للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطياً في أي يوم من أيام الأسبوع عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية
  وأوضح المحامي إنه لا يصرح للنزيل بالزيارة العادية في خلال مدة وجوده تحت الاختبار الصحي أو في أثناء وضعه في الإنفراد تنفيذاً لجزاء أو انتظارا للفصل في محضر محرر ضده، وتتم الزيارة العادية في السجون من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة إلا إذا أستدعي  الأمر إطالة مدتها بسبب كثافة أعداد نزلاء أحد السجون وازدياد أعداد الزيارات المكررة وفقاً للتعليمات على أن يتم إثبات أسماء المتقدمين للزيارة من ذوى المسجونين في موعد غايته الساعة العاشرة صباحاً حتى يتسنى لإدارة السجن تنفيذ تلك الزيارات في موعدها المناسب.
 
وعن الزيارة الخاصة يقول عبد الوهاب قائلا:" إن الزيارات الخاصة تحكمها مقتضيات الضرورة وتكن من خلال تقديم طلب للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه، بعد سداد الرسوم المقررة قانونا،  لتحديد مواعيد استثنائية للزيارة، ويصرح لكل سجين أياً كانت عقوبته  بزيارة خاصة مرة واحدة شهريا، ويراعى عدم السماح بالزيارة الخاصة لفئات المحكوم عليهم في بعض الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو الداخل أو الفئات الأخرى إلا بمقتضى تصريح كتابي من رئاسة القطاع ، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية.
 
واستطرد إن  الزيارة تتم بمكتب المساعد وبحضوره ولا يجوز السماح بزيارة أحد المسجونين لإحدى المسجونات إلا إذا كانت زوجته أو محرما لها وتتم هذه الزيارة في المكان المخصص للزيارة العادية وفى غير مواعيد هذه الزيارة وبحضور إحدى مستخدمات السجن مع المسجونة ومساعد السجن مع المسجون، ولمدير عام السجون أن يسمح للمسجونين بزيارة ذويهم المودعين في سجن آخر إذا دعت إلى ذلك ضرورة (مادة 75) من اللائحة الداخلية لقانون السجون.
 يرخص لمحامى المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضى التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها، سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة