"إجازة نقل حضانة الصغير للأب" ما بين الموافقة والرفض
الجمعة، 16 فبراير 2018 12:00 ص
تباينت ردود الأفعال عقب موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بـ«نقل حضانة الطفل للأب».
نص القانون
وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إحالة الاقتراح بقانون إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بالتفصيل، حيث ناقشته لجنة الاقتراحات من حيث المبدأ: يضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:
«يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب».
إشاده بالقانون
من ناحيته، أشاد الخبير القانونى أحمد عبد القادر المحامى، بقرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بموافقتها علي تعديل المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥لسنة ١٩٢٥ بأن أجازت للأب المطالبة في نقل حضانة الصغير إليه دون النظر لترتيب الحاضنة الوارد بذات المادة.
وأضاف «عبد القادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه كثيرا من الحاضنات ما كانت تستخدم الصغير كأداة الثأر من الأب لقيامه بتطليقها حيث تقوم برفع العديد من الدعاوي المطالبة بنفقات عدة للصغير وتمتنع عن تمكين الأب من رؤية أبنائه ولم يتطرق المشرع في قوانين الأحوال الشخصية علي تغليظ عقوبة امتناع الحاضنة من تمكين الأب من رؤية أبنائه.
وأشار إلى أن المشرع لم ينص أيضاَ على أي مواد خاصة بأحقية الأب في استضافة صفاره، مؤكداَ أن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب يعد طاقة نور الآباء الذين حرموا من دف أبنائهم وقد أجاز دار الإفتاء عدم تعارض هذة المادة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
فيما قال خالد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا الأسرة، إن الإسلامُ إهتم بالأسرة اهتماما بالغا ودقيقا يشمل جَميع عَلاقاتها وتفاعُلاتها وظروفها ومع حرصِ الإسلام على استمراريّة الأسرة وديمومة بنائها جَعل لمُشكِلاتها المُتوقّعة حلولاً استباقيَّة وأحكاما تُخفّف وطأة هذه المشكلات والآثار المُترتّبة عليها وقد ناقَشت الشّريعةُ جميع المُشكلاتِ المنبثقة عن أيّ تغييرٍ في حياةِ الأسرة فشرعت الطلاقَ ليكونَ الملجأ لحالة الخلافات في علاقة الزواج ورتَّبت لآثاره أحكاماً تشمل جميع أطراف الأسرة.
الأولوية للأم
وأضاف «رجب» فى تصريحات خاصة، أن الشريعة اهتمت بالأبناء فكان تشريعُ الحَضانة للأطفال بعد الطّلاق مبنيّاً على مُتغيّراتٍ عديدةٍ وظروفٍ مَخصوصةٍ يُتحكمُ فيها المَصلحة الأَولى للطّفل وحياتِه وأمانه، وقد شَرع الإسلام حضانة الطفل لإعطائِه حقوقه في الرّعاية والحماية والتعليم، فضلاَ عن إجماع أهلُ العلم والفقه على أحقيَّة الأم بحضانة أولادها إذا طلبتها وتوفّرت فيها شروط الحضانة واستدلُّوا على الحكم بما نُقلَ عن رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما «أن امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ وثديي له سِقاءٌ وحِجري له حِواءٌ وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني فقال أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي».
وأكد أنه على الرغم من اتّفاق الفقهاء على أسبقية الأم في حضانة الأولاد غير أنَّهم اختلفوا في السنّ المُحدّد لنهاية الحضانة والراجح في ذلك أنّ الحضانة موقوفةٌ على التمييز والاختيار فإن بلغَ الطفلُ رشده وصار مميّزاً خُيِّرَ فكانت رعايته بعد ذلك على اختياره وقد استدلّ العُلماء بذلك على الأدلَّة الصحيحة في أحاديث السنة النبوية إذ روى أبو هريرة رضي الله عنه (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خيَّرَ غلامًا بين أبيهِ وأمِّهِ).
وعن سؤال مَن الذي يلي الأم في الحضانة إذا سقطت عنها ؟، أجاب «رجب»: «أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه هي أمُّ أمِّه وإن عَلَت، فأم الأب وإن عَلَت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور»، مشيراَ إلى أن إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
أينما وجدت المصلحة
من جانبه، قال رجب قاسم، المستشار القانوني والمحكم الدولي، إنه ليس هناك ما يمنع أبدا من تعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المصري وفق الإقتراح الذي تقدم به أحد نواب مجلس المصري بشأن استحقاق الاب لحضانة ابنائه أو أحد ابنائه، ويسبق في الترتيب من لهم حق الحضانة من النساء.
وأضاف «قاسم» فى تصريح خاص أن الأمر يجب ألا يكون على إطلاقه إذا أنه يتوجب علي المحكمة قبل أن تحكم باستحقاق الأب للحضانه أن تتيقن من صلاحية الأب للحضانة اذ أن الحضانة، إنما شرعت لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن ويجب أيضا أن تقف المحكمة حال إقرار القانون وصدوره يجب عليها أن تقف علي ظروف كل حالة على حده فما ينطبق على المحضون من الذكور حيث قد لا يتلائم مع المحضونه الأنثي التي في معظم الأحوال تحتاج حضانة النساء أكثر من الرجال.
وأشار إلى أنه بصفته محكماَ دولياَ فإن هذا القانون يوافق ما إنتهي إليه القانون فى عدد من الدول العربية منها «عمان» من أن الحضانة إنما شرعت لمصلحة المحضون لا للأب ولا للأم أينما كانت مصلحة المحضون كانت الحضانة وليس للأم بشكل مطلق ولا للأب بشكل مطلق، ولكن مصلحة المحضون هي مناط الاستحقاق لها، وردد قائلاَ: «ليس هناك ما يمنع من تعديل القانون باستحقاق الأب لحضانة اطفاله اذا كان ذلك في صالح اولاده».