"قولوا للي أكل الحرام يخاف".. أول دعوى قضائية بالامتناع عن تسليم "الإرث الشرعي"

الثلاثاء، 13 فبراير 2018 09:00 م
"قولوا للي أكل الحرام يخاف".. أول دعوى قضائية بالامتناع عن تسليم "الإرث الشرعي"
صورة أرشيفية
علاء رضوان

ينفرد «صوت الأمة» بنشر أول دعوى قضائية في المحاكم المصرية، عن عدم تسليم «الإرث» الشرعي.

وذكرت الدعوى المقامة من المحامي ربيع أحمد أبو حديده، وكيلاَ عن السيدة «ن. أ. ف»، وبصفتها وصية على أولادها القصر «أ. م» و«م. م»، ضد كل من: «ع . أ . م، ب . أ .م، أ.أ .م، إ . أ.م، س . أ . م، ت .ح . م»، أن الطالبة تمتلك عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر والمعلن إليهم المتهمين الميراث الشرعي من موروث العقار رقم 23 بشبرا الخيمة، هذا العقار مبني على مساحة أرض قدرها 180 م، وهو مبنى مكون من 8 طوابق، وكل طابق عبارة عن شقتين.

وأضافت الدعوى، أن الطالبة والمعلن إليهم يمتلكون العقار السابق الذكر من المرحوم «م.ل» الذى توفى إلى رحمة مولاه وترك  «أ.م» و «م.م»، وحيث أن المدعية بالحق المدنى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها طالبت المتهمين مراراَ وتكراراَ بالطرق الودية أن يعطوها نصيبها الشرعى هى والقصر، فى العقار بحسب نسبتهم فى الإرث، وأن يعطوها سند ملكية العقار، فرفضوا تسليمها نصيبها الشرعى، كما رفضوا إعطائها السند الذى يؤكد الملكية رفضاَ نهائياَ، ولأن المعلن إليهم امتنعوا عمداَ بتسليم الطالبة نصيبها الشرعي هي وصغارها وسند الملكية.

 وأكدت الدعوى، أن ما ارتكبه المعلن إليهم أولا يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم 1943 بشأن المواريث، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017، والتى تنص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمداَ عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين..».  

وأشارت الدعوى إلى أنه قد لحق بالمدعية بالحق المدنى وصغارها واضرار مادية من جراء فعل المعلن إليهم أولا فإنها تدعى مدنياَ بمبلغ 501 كتعويض مؤقت، وحيث إن المعلن إليه الثانى هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية فى مواجهة أفراد المعلن إليهم أولا لذا فلا يسع الطالبة إلا ادخاله لتحريك الدعوى الجنائية.

وطالبت الدعوى حال كون المعلن إليهم قاموا بالإمتناع عمداَ بتسليم الطالبة ميراثها الشرعى لنفسها وبصفتها وصية على أولادها من تركة مورثهم والذى استحقه عن مورثهم، بتوقيع أقصى عقوبة المنصوص عليها وفقاَ لنص المادة 49 والمضافة إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بموجب القانون الصادر برقم 319 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2017.

يشار إلى أن النيابة العامة أصدرت تعليمات البدء فى تطبيق العقوبات الواردة بتعديلات قانون الميراث بالحبس، لمن يمتنع عن إعطاء وارث ميراثه الشرعي، وذلك فى غضون 30 ديسمبر 2017 .


وجاءت كالتالي:

صدر القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وذلك بتاريخ 30 ديسمبر 2017- العدد 52 مكرر

(أ) تاريخ السريان اليوم التالى للنشر ويكون التجريم فيه

1- الإمتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

2-  حجب سند الميراث أو الإمتناع عن تسليمه حال طلبه  من الورثة الشرعيين.


ويكون العقوبة فيها:

1-  الحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تتجاوز 100 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين

2-  فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة

والصلح فيها يكون :

1- يجوز الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا.

2- إذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة . 

 
 
 

أول دعوى قضائية بالامتناع عن تسليم الإرث الشرعي (1)
 

 

أول دعوى قضائية بالامتناع عن تسليم الإرث الشرعي (2)
 

 

أول دعوى قضائية بالامتناع عن تسليم الإرث الشرعي (3)
 

 

أول دعوى قضائية بالامتناع عن تسليم الإرث الشرعي (4)
 
47550-19149214_1384094035009261_8584354167703114871_n

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق