باتفاق المحامين و"تشريعية البرلمان": "للنائب العام وحده حق تحريك الدعوي الجنائية ضد المحامين المدانين"
الأحد، 11 فبراير 2018 08:47 م
في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات بين سامح عاشور نقيب المحامين وعدد من النقابات الفرعية، بسبب شروط القيد الجديدة ، التي أوقف عاشوربسببها نقيب النقابة الفرعية لشمال الدقهلية ، أعلنت النقابة العامة للمحامين اليوم ، عن التوصل لاتفاق بين النقابة واللجنة التشريعية بمجلس النواب ، بتعديل المادة ٢٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية بهدف حماية المحامين اثناء عملهم .
وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد :"إن التعديل الجديد الذي تم الإتفاق عليه ،يرسخ حماية المحامي أثناء تأديه عمله، وفقا للمادة ١٩٨ من الدستور، والمادتين ٤٩ و٥٠ من قانون المحاماة،لافتة في بيانها إلي أن اللجنة التشريعية أقرت التعديل الجديد على أن يصدرضمن تعديلات مواد القانون قريبا".
أضاف البيان:" تنص المادة بعد تعديلها علي أنه مع عدم الإخلال بقانون المحاماة واستثناءا من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالاً بنظام الجلسة، أو أي أمريستدعي محاسبته جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ، إذا كانت الواقعة تشكل جريمة، وعليها قبل اتخاذ أي إجراء أن تخطرالنقابة المختصة بوقت كاف.
اشار البيان إلي أن التعديل أضاف :" إذا كان ما وقع من المحامي ما يستدعي محاسبته تأديباً ، أمر رئيس الجلسة بتحريرمذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة ،وللنائب العام وحده تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامي يشكل جريمة معاقب عليها قانوناً".
وشددت النقابة في بيانها علي أن التعديل الجديد في المادة المشار إليها ينص علي :" لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى" حماية لحقوق المحامين .