تعرف على الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها
الأربعاء، 07 فبراير 2018 10:10 صأحمد سامي
قد يكون المعنى في اللغة عامة واحدا ولكن الأمر ليس كذلك في حالة الألفاظ القانونية، فقد يكون المعني واحدا ولكن التأثير القانوني مختلف تماما مما يسبب حالة من الخلط لدي المواطن والمحامي أيضا لذا وضع القانون اختلافات بين الألفاظ خاصة في الأحكام القضائية فقد يصدر الحكم بعدم قبول الدعوي ولكن هل ذلك له نفس التأثير في حالة الحكم برفضها، لذا فلابد من التفرق بين اللفظين وللإجابة علي هذا التساؤل من خلال معرفة مواد القانون.
يقول الدكتور رفعت عبد الوهاب، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن عدم قبول الدعوى يعد دفع من الدفوع الشكلية و يجب أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى عليه في طرحة أمام المحكمة و الحكم بعدم قبول الدعوى تعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس.
وأوضح عبد الوهاب، إنه في حالة ما إذا قضت المحكمة برفض الدعوى على سند من القول من إن مستندات المدعي لا تثبت ادعائهم فان هذا الحكم يفيد إن المحكمة لم تجد فيها الحالة التي كانت عليها مما يكفيها لحسم النزاع ومن ثم فان هذا القضاء في حقيقته قضاء برفض الدعوى بحالتها إذ من المقرر في قضاء النقض إن الحكم برفض الدعوى تأسيسا على خلو الدعوى من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، إنه لا يعني هذا الحكم عدم إعادة عرض النزاع من جديد بشرط أن تكون الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ولا يشترط أن تبين المحكمة سبب قضائها بالرفض في المنطوق بل يكفى أن يرد ذلك في أسباب الحكم بشرط أن تكون هذه الأسباب متصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا لا يقوم بدونها كان تبين المحكمة في أسباب حكمها أنها لم تجد في مستندات المدعين بحالتها ما يكفى للحكم لهم بطلباتهم.
كما إن رفض الدعوي في العرف القضائي هو حكم جوهري، إذا صدر ابتدائيا فلا يمكن للمدعي إعادة الدعوى وإنما يتعين عليه استئناف الحكم.
أما عدم قبول الدعوى يفيد وجود خلل فيه، وإذا اقتنع بالحكم المدعي فما عليه سوى إصلاح الخلل وإعادة الدعوى أمام المحكمة، وإذا لم يقتنع يمكنه استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.