من حيث المبدأ..

البرلمان يوافق على مشروع قانون لتغليظ عقوبة استخدام الليزر لمضايقة الطائرات

الأحد، 28 يناير 2018 04:16 م
البرلمان يوافق على مشروع قانون لتغليظ عقوبة استخدام الليزر لمضايقة الطائرات
طائرة
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مجموع مشروع قانون قدمته الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، عقوبة جديدة لتوجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من ( 5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
 
 
وتنص المادة (174 مكرر) على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
 
 
وتنص المادة الثانية، على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق