تفاصيل تقرير النيابة الإدارية بشأن الإيجابيات والتحديات التي تواجه المرأة في الوظيفة العامة
السبت، 27 يناير 2018 02:40 مهبة جعفر
كشف تقرير النيابة الإدارية حول أبرز الإيجابيات والتحديات التي تواجهها المرأة في الوظيفة العامة "في إطار جهود الدولة خلال عام المرأة" الذي أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وأشرف عليه المستشار محمد سمير، المتحدث باسم الهيئة، عن أوجة التمييز الذي شهدته المرأة في بعض مجالات عملها ومنها في مجال تكليف الطبيبات والممرضات، لقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من قضايا التكليف أن عدم تنفيذ المكلٌفات من الطبيبات والممرضات للتكليف الصادر لهن هو ابتعاد مكان التكليف عن محل الإقامة بل أنه يكون في الكثير من الأحيان خارج محافظة الإقامة فضلاً عن ضعف المقابل المالي، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور.
ووضع التقرير علاج هذا الخلل من خلال مواد الدستور بأن نصت المادة 11 من الدستور المصري على "... وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل".
كما نصت المادة 12 من الدستور على أن "العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
وأضاف التقرير أنه يتعين على وزارة الصحة أو غيرها عند تكليف الطبيبات والممرضات أو غيرهن أن تكون أماكن التكليف قريبة من محل الإقامة حتى يمكن للمرأة العاملة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهو ما يستتبع بالضرورة تحديث بيانات الخريجات من الطبيبات وهيئة التمريض لتعديل أماكن التكليف وفقا لآخر محل إقامة للطبيبة أو الممرضة دون الاكتفاء بمحل الإقامة المدرج بملف الطبيبة/ الممرضة وقت التحاقها بالدراسة نظرا لما قد يطرأ عليه من تغييرات خاصة إذا ما تغيرت حالتها الاجتماعية خلال فترة الدراسة وانتقلت للإقامة بمحافظة أخرى وهو ما يترتب عليه استحالة عملية لتنفيذها للتكليف الصادر لها وفقاً للقانون فتحرم الدولة من جهودها وتتكدس القضايا أمام جهات التحقيق بشأن انقطاع المكلفات وما يتكلفه ذلك من وقت وأموال دون طائل ، كما يتعين إعادة النظر في التكليف من قبل الدولة ليكون بمقابل عادل، وبعد أن تفي الدولة بالتزاماتها يمكن لها ربط القيد بالنقابة المهنية للمكلف بشرط تقديم شهادة أداء التكليف.
أما في مجال الولاية التعليمية، كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بعض قضايا الولاية التعليمية في حالة وجود خلاف بين الزوج والزوجة تعنت الزوج في نقل ابنه الطالب من إحدى المدارس الخاصة إلى إحدى المدارس الحكومية نكاية في الزوجة أو نقل من مدرسة إلى أخرى بعيدة عن محل إقامة الزوجة ونظمت وزارة التربية والتعليم القواعد الحاكمة للولاية التعليمية في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين أو انفصالهما بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 54 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أن "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار ولي الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".
واستجابة لتوصيات النيابة الإدارية الصادرة هذا العام، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الكتاب الدوري رقم 29/2017 بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع الوالدين خاصة الولاية التعليمية روعيت فيه حضانة الأم للأطفال والمصلحة الفضلى للطفل إنفاذا للمباديء الدستورية والقوانين ذات الصلة.