حيثيات رفض إلغاء تجديد بطاقة الرقم القومي: قرار "العادلي" دستوري
الإثنين، 15 يناير 2018 03:32 مهبة جعفر
استندت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير ومحمود عتمان نائبى رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمها الصادر برفض طعن إلغاء قرار تجديد البطاقة الشخصية كل 7 سنوات، على المادة ٥٢ من قانون الأحوال الشخصية، والذى أعطى سلطة لوزير الداخلية بتحديد مدة سريان البطاقة الشخصية، وفى مسألة تحديد مدة ٧ سنوات استخدم الوزير سلطته فى هذا الشأن ولا يجوز حرمانه من ذلك طبقاً للقانون.
وأشارت المحكمة أن سلطة وزير الداخلية فى تحديد المدة طبقاً لقانون الأحوال الشخصية، يعتبر قانونى ودستورى، ولا يشوبه أى عار، فالوزير هو المخول له تحديد المدة، ويحددها كما يرى ولا يجوز حرمانه من هذه السلطة.
يذكر أن نصر الدين حامد قد أقام دعواه رقم 8186 لسنة 58 قضائية ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما، وهما المنوطين باستمرار تطبيق القرار رقم 1723 لسنة 2008 والخاص بتجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات حسب ما جاء فى الدعوى، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار من قِبَل "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق، كأحد صور الفساد والاستغلال المادى للمواطنين والتربح من ورائهم.
كما أكد مقيم الدعوى أن تجديد البطاقة يحمل مخالفة جسيمة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وللمادة 16 من الدستور والتى تنص على أن الدولة تكفل الخدمات الإجتماعية لكافة مواطنيها.