بعد تعديلات البرلمان على قانون السكة الحديد..13 فعل يقودوك إلى الحبس "تجنبها"
الثلاثاء، 09 يناير 2018 03:05 م
ينشر "صوت الأمة"، التعديلات التي أضافها البرلمان على العقوبات الواردة بمشروع قانون الحكومة لتعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، والتي تبدأ من المادة العاشرة التي تنص على حظر ارتكاب عدد من السلوكيات التي فرضت على فعلها عقوبات رادعة للحفاظ على الأمان فى السكة الحديد.
وتنص المادة العاشرة من القانون، على حظر ارتكاب، الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، والتعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديدية أو اشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.
كما حظر تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكة الحديدية أثناء إغلاقها، وقطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد.
وحظرت المادة إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للإشتعال بميل جسر السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو الميــاه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، والتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وكذلك إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.
و نصت المادة 20 فى القانون القائم، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كلاً من يخالف أحكام المواد ( 1، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 3، 8 ، 10 ، 11، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17) من القانون.