مدير "رخص السلاح": المتهمون بالاتجار في المخدرات والقتل لن تمنح لهم تراخيص (فيديو)

الأربعاء، 03 يناير 2018 06:34 م
مدير "رخص السلاح": المتهمون بالاتجار في المخدرات والقتل لن تمنح لهم تراخيص (فيديو)
اللواء رأفت الشرقاوي مع محررة صوت الأمة
دينا الحسيني

استقبلت أقسام ومراكز الشرطة على مستوى مديريات الأمن طلبات عدد كبير من المواطنيين لترخيص السلاح دون أن يعلم أحد الشروط والإجراءات التي حددها القانون لحصول أي شخص على ترخيص سلاح. 

اللواء رأفت الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لرخص السلاح والذخيرة بقطاع الأمن العام بوزارة الداخليو، أوضح لـ"صوت الأمة" شروط ترخيص الأسلحة حيث قال: "يجب أن تتوافر شروط  في الشخص الذي يحصل على رخصة سلاح أولها أن الشخص المتقدم  يخضع لكشف أمني دقيق للتأكد من عدم وجود أي مانع قانوني كالواردة في الماده 7 من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 54 التي حددت الموانع التي إذا توافرت في الشخص لا يحصل على الترخيص وهي تجاوز السن 21 عاما وعدم سابقة صدور أي حكم جنائي علية من جرائم الاعتداء على النفس والمال بشرط ألا تقل العقوبة عن عام  أو أمني أو سابقة صدور أحكام ضده في قضايا مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو قضايا ماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج".

مضيفاً باقي الشروط هي  التقدم بطلب إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة مرفق به شهادة باطنة ونظر للتأكد من تأهيله لحمل السلاح، وألا يتجاوز السن 21 عاما وتحديد نوع السلاح المراد ترخصيه، وسبب ترخيص السلاح للدفاع أو للحراسة أو للرماية، ومرفق مستندات المبررات سواء أكانت أوراق شركة تجارية يمتلكها أو مستندات أخرى تؤكد أن هناك خطورة عليه.

واستكمل: "إذا ثبت عدم لياقته الطبية لحمل السلاح أو إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو سبق الحكم عليه في قضايا كان يحمل فيها سلاح ناري أو كان هذا الشخص تحت مراقبة الشرطة بحكم قضائي أو فشل في اختبارات مركز التدريب لا يحق له الحصول علي ترخيص".

وأشار إلى أن  هناك موانع أمنية أخرى كالحصول على البراءة بطريق إجرائي وقضايا الآداب، وتعدد قضايا الشيكات وفي حال التحصل على السلاح بطريقة غير مشروعة أو التلاعب في السلاح المرخص أو اعتياد السكر البين أو الرعونة في استخدام السلاح كلها موانع لحمل السلاح.

وأكمل أنه بعد كل ذلك تحرر مذكرة موقعة تبدأ من رئيس مباحث القسم وتنتهي عند مدير الأمن بالموافقة وبعدها يقوم بسداد رسم الترخيص بالقطعة الأولى 500 جنيه ومدة الترخيص ثلاث سنوات تجدد بنفس الإجراءات السابقة، ويشتريه من الأماكن المرخص لها ببيع السلاح بقرار وزير الداخلية أو من المصانع الحربية أو سلاح متنازل عنه أو سلاح مستورد من الخارج بعد موافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وبالنسبة لطلب ترخيص قطعة سلاح ثانية تكون بموافقة مدير مصلحة الأمن العام ولا يجوز ترخيص أكثر من قطعتي رصاص وقطعتي خرطوش.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق