كبسولة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن "التفتيش"
الخميس، 28 ديسمبر 2017 01:00 م
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الاحتفالات بالكريسماس وأعياد رأس السنة، وذلك عقب وضع اللمسات الأخيرة للخطة الأمنية للإحتفالات، حيث يتم غلق الملاهى الليلية وإنهاء الحفلات فى السادسة صباح يوم رأس السنة، مع التصدى بكل قوة وحزم لأى محاولة للإخلال بالأمن فى تلك الأماكن.
"صوت الأمة" رصد فى التقرير التالى عمليات التفتيش بحسب من يقع عليه التفتيش، ومن له سلطة التفتيش، وشروط صحة التفتيش، ومدى قانونية تلك العملية الأمنية .
وفى هذا الشأن، يقول المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى، أن التفتيش هو اجراء تقوم به جهة ما يخول لها القانون هذا التفتيش، وتختلف انواع التفتيش بحسب من يقع عليه التفتيش وبحسب من له الحق فى التفتيش.
وأضاف "أحمد" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن التفتيش بحسب من يقع عليه التفتيش هم :"الأشخاص، والمسكن، والأماكن العامة"، حيث فنّد كل حالة على حده كالتالى:
- تفتيش الاشخاص
يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل مايتعلق بكيانة المادى وما يتصل به، مما يرتديه من ملابس أو مايحمله من امتعة وأشياء منقولة أو مايستعملة كمكتبة الخاص أو متجرة أو سيارتة الشخصية .
- تفتيش المسكن
السكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف الى توابعة كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن، ويمتد إلى الأماكن الخاصة التى يقيم فيها الشخص ولو لفترة محدودة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامى، ولا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن.
- تفتيش الأماكن العامة
يجوز لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء إدارى لايتعدى ذلك الى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة، والعبرة فى المحال العامة ليست بالأسماء التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها كالمقاهى.
وعن التفتيش بحسب من له سلطة التفتيش، أجاب "أحمد":
- التفتيش القضائى
- هو ذلك التفتيش الذى تقوم به سلطة التحقيق كأحد اجراءات التحقيق.
-التفتيش إجراء من اجراءات التحقيق التى تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكاب الجريمة أو نسبتها الى المتهم والمكان الذى يقيم فيه ويجوز أن يسند إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة فى القانون .
وأضاف "أحمد" أنه يشترط لصحة التفتيش الذى تجرية النيابة العامة أو تأذن بإجرائه لشخص المتهم أو فى مسكنه أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلاله أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص مايبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة.
- من له الحق فى التفتيش هم أعضاء النيابة العامة أو من يتم انتدابه من قبلهم ممن لهم صفة الضبطية القضائية
- سلطة النيابة مطلقة فى التفتيش فهى لا تتقيد بما جاء فى طلب الإذن الصادر من مأمور الضبط فلها أن تقيد ما طلبه أو تزيد عليه.
- مامور الضبط القضائي المنتدب لاجراء التفتيش مقيد بما جاء فى إذن التفتيش ولا يجوز له تجاوز حدود الإذن.
- لا يجوز ندب مأمور ضبط غير من ورد اسمه صراحة فى إذن التفتيش، إلا إذا اتى الإذن خاليا من تحديد إسم مأمور الضبط، فهنا يكون لأى من مأمورى الضبط أن ينفذ الإذن.