ننشر تفاصيل أول دعوي تعويض عن الحبس الاحتياطي بعد حصول المتهم على البراءة
الخميس، 28 ديسمبر 2017 09:00 ص
حصل "صوت الأمة" على أول دعوي تعويض عن الحبس الاحتياطي لحصول المتهم على البراءة.
ذكرت الدعوى المقدمة من المحامى أحمد محمد الأسيوطى، والمقيدة برقم 12831 لسنة 70 ق، أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2013 حرر ضد الطالب وآخرين المحضر رقم 14798 لسنة 2013 جنح الدقى، وذلك من قبل رئيس وحدة مرور الدقى، واتهامهم بأنهم قاموا بالتجمهر الذى من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكذلك بالتعدى على رجال الضبط المكلفين بتأمين ومتابعة الحالة الأمنية بالطريق العام، وكذلك اتلفوا عمداَ أموالاَ منقولة عدد 5 مركبات شرطة والمملوكين لوزارة الداخلية .
وبناء على هذة الإتهامات تم إحالة الطالب "ا.م" إلى النيابة العامة بتاريخ 5 أكتوبر 2013 التى أمرت بحبسه مع آخرين على ذمة التحقيقات، واستمر حبس الطالب احتياطياَ على ذمة القضية سالفة البيان بداَ من 4 أكتوبر 2013 وهو تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تم احالته إلى محكمة الجنح محبوساَ التى أصدرت حكمها بجلسة 3 مارس 2014 مع النفاذ، قضت حضورياَ بمعاقبة المتهمون بالحبس 6 اشهر عن التهمة الأولى والرابعة للإرتباط فيما بينهما مع الشغل والنفاذ وحبسهم 6 أشهر عن التهمة الثانية مع الشغل والنفاذ –حسب الدعوى-
الأحكام اضطرت الطالب إلى الطعن عليها بالإستئناف بشخصه كونه مازال محبوساَ والحكم الصادر بحقه سالف البيان صادر مع النفاذ وبالتالى استمر حبسه أمام محكمة الجنح مستأنف الدقى حتى أصدرت الأخيرة حكمها بجلسة 11 يونيو 2014، فقضت بالأتى: حكمت المحكمة حضورياَ بقبول الإستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببراءة المتهمون من التهم المنسوبة إليهم .
وشيدت المحكمة حكمها سالف الذكر بأن الإتهام المسند إلى المتهمين تحيط به من جوانبه ظلالاَ من الشكوك والريبة تداخل وجدان المحكمة، مما يدفع إلى عدم اطمئنانها آية ذلك، ودليله القاطع وبرهانه الساطع أن ادلة الثبوت التى قدمت بها النيابة العامة المتهمون إلى المحاكمة الجنائية، لا تعدوا أن تكون أقوال مرسلة لا يعضضها ولا يشد من اذرها ثمة دليل آخر بالأوراق، الأمر الذى اضحى معه الأدلة المثارة بالأوراق قد جاءت متهاترة ووهنة وغير كافية لإدانة المتهمون، ولما كانت المحكمة لم تطمئن إلى ثبوت التهمة قبل المتهمون ومن ثمه فإن المحكمة تقضى ببراءة المتهمون من التهم المنسوبة إليهم .
الدعوى طالبت بتعويض الطالب عن فترة حبسه احتياطياَ فترة بلغت 9 أشهر متصلة إلى أن قضي له بالبراءة بحكم نهائي وبات، مستندة على نصوص مواد الدستور أرقام 51، 54، 94، 99، بأن الطالب مكث في السجن لمدة 9 أشهر ظلما فقد بسببها وخلالها كرامته الإنسانية وفقد حقوقه الدستورية والقانونية وعانى فيها من العذاب والاستدانة من الأهل والجيران بسبب قطع مصدر رزقه، حيث قامت الشركة التي كان يعمل بها بفصله عن العمل لتغيبه كل هذه المدة.