القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه في نظر دعوى تعويض "مريض بالفشل الكلوي"

السبت، 23 ديسمبر 2017 03:24 م
القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه في نظر دعوى تعويض "مريض بالفشل الكلوي"
مجلس الدولة - أرشيفية
إسلام ناجي

قضت دائرة التعويضات بمجلس الدولة، برئاسة المستشار على منير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى التعويض المقامة من مريض بالفشل الكلوى، والمطالبة بوقف امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار صرف تكاليف الانتقال لمريض الفشل الكلوى من منزله إلى مكان تلقيه جلسة الغسيل الكلوى .
 
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى بشكلها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدائرة التعويضات، حيث أنها المنوطة بإصدار هذه التعويضات لمرضي الفشل الكلوى.
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها تستند في حكمها على قانون مجلس الدولة والذي حدد اختصاص محاكم المجلس تكون في الفصل في المنازعات الإدارية، وطلبات التعويض عن القرارت الإدارية النهائية التى تصدر من جهة العمل، وكذلك نظر الدعاوى والطعون التأديبية.
 
وأضافت المحكمة أن المدعي ذكر في دعواه أنه يعمل لدي القطاع الخاص، لذا لاينطبق عليه شروط الموظف العام الذي يدخل تعويضه في نطاق عمل محاكم مجلس الدولة، ومن ثم فإن الاختصاص الأصلي يعود لمحكمة جنوب القاهرة دائرة التعويضات.
 
أقام الدعوى مريض مصاب بفشل كلوى، وطالب في دعواه وقف قرار السلبي بامتناع جهة الإدارة من صرف تكاليف الانتقال التى يتكبدها في انتقاله من منزله إلى المستشفي التى يقوم بعمل الغسيل الكلوى بها.
 
وذكر المريض أنه يتكبد دفع مصاريف تقدر بقيمة ١٥٠ جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى بالمستشفي، وهو ما لا يقدر على دفعه أو تحمله، نظراً لحاجته عمل أكثر من جلسة غسيل أسبوعياً، وهو ما دعي المريض لإقامة دعواه لتعويضه عن امتناع جهة الإدارة عن صرف مصاريف الانتقال.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة