مبدأ قانوني: هناك تسجيلات تليفونية لا تحتاج للحصول على إذن مسبق (مستند)

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017 01:03 م
مبدأ قانوني: هناك تسجيلات تليفونية لا تحتاج للحصول على إذن مسبق (مستند)
تسجيل مكالمات _ أرشيفية
علاء رضوان

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونياً جديداً فى حكم قضائي، بشأن التسجيلات التليفونية التي لا تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق.

وقالت المحكمة فى حيثيات الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية، أن مفاد نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ، وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجنى عليه، نتيجة خطأ فى تطبيق القانون، وجب نقضه.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان نص المادة 95 مكرراَ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراَ، 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التى يحددها - مفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها.

وأشارت المحكمة، إلى أنه كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجاني فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه، بحسبان أن تلك الإجراءات، فرفضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الإبتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تشجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .

وذكرت المحكمة وقائع الدعوى، بأن أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: أولاَ: المتهم الأول سب المجنى عليه بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط، ثانيا: المتهمة الثانية قذفت وسبت المجنى عليه بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط، وطلبا معاقبتهما بالمواد 302-305-306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس كل متهم شهراض مع الشغل وكفالة 50 جنيهاَ، واستأنفا والمحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما، وبرفض الدعوى المدنية، فطعن المدعيان بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التى تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما، والتى تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التى ناط بها القانون ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وكشفت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى، بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون، وأضاف الحكم أنه، قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط، وقد ثبت من تفريغ الشريط الذى تضمن عبارات السب، مطابقته لأصوات المتهمين، ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات واطرحه فى قوله، و"لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التى استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل فى الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضى الجزئى المختص وفقاَ لصحيح القانون، ومن ثم فلا يجوز الإستناد إليه كدليل، ويكون دفع المتهمين فى هذا الصدد قد جاء متفقاَ وصحيح القانون" .

وأشارت المحكمة، أنه لما كان ذلك، ولما كان نص المادة 95 مكرراَ من قانون الأإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراَ و 308 مكرراَ من قانون العقوبان استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التى يحددها-مفادها ذلك بصريح النص وواضح دلالته-أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها كى يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجانى فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجنى عليه، بحسبان أن تلك الإرجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم .

 وأضافت المحكمة، ومن ثم فلا تجرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بارادته وحدها ودون حاجة للحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط الفاظ السباب الموجهه اليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه الفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعين بالحقوق المدنية، من جهاز التليفون   الخاص بهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوة المدنية، والزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.

 

مستند (1)
 

 

مستند (2)
 

 

مستند (3)
 

 

مستند (4)
 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق