التحفظات تطارد قوانين الحكومة في البرلمان.. خبير اقتصادي يكشف "عيوب حكومية" في قانون الشركات

الخميس، 14 ديسمبر 2017 02:19 م
التحفظات تطارد قوانين الحكومة في البرلمان.. خبير اقتصادي يكشف "عيوب حكومية" في قانون الشركات
الخبير الاقتصادي أحمد سعد
مصطفى النجار

أكد الخبير الاقتصادي أحمد سعد، أن إصدار قانون شركات الشخص الواحد ضرورة تشريعية لاحتياج المستثمرين لهذا النوع من الشركات، وهي إقرار لأمر واقع، حيث يحتاج عدد كبير من المستثمرين، خاصة مؤسسي الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لتأسيس شركات فردية محدودة، جاء ذلك تعقيبا على مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لتعديل قانون شركات الشخص.
 
 
وأضاف سعد في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن القانون الحالي للشركات المساهمة يشترط حد أدنى ثلاث مساهمين لتأسيس الشركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة، وعمليا لم يكن هذا الشرط مجدي وكان عقبة في تأسيس الشركات التي يقل مؤسيسيها عن ثلاثة، وكثير من الشركات يكون مملوك فعليا لشخص واحد ويضطر لتمليك شخصين لسهمين حتى يكون عدد المساهمين ثلاثة، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعدد المساهمين أمر غير مجدي والسماح بإنشاء شركات الشخص الواحد يعد إصلاح لقصور تشريعي في قانون الشركات وإقرار لواقع فعلي في الاستثمار، مضيفا: أزمة القروض لن تكرر في شركات الشخص الوحد بشروط.
 
كما أكد الخبير الاقتصادي، على عدم صحة ما تردد في مناقشة القانون عن مخاطر تكرار أزمة القروض لوجود شخص واحد مؤسس للشركة، حيث أكد أن القروض تمنح وفقا للتقييم الائتماني للشركة وتحديد القيمة العادلة لاصولها وبالتالي فإن عدد المساهمين ليس له قيمة ولا يعطي أي ضمانات لأي شخص يتعامل مع الشركة أو أي بنك، لذا لا يوجد مشكلة في تأسيسشركات الشخص الواحد ولا في تعاملها مع البنوك بشرط مراعاة معايير التقييم الائتماني السليمة، ومراعاة اتخاذ البنك الضمانات اللازمة لحماية مستحقاته في حالات اساءة الشريكالوحيد الإدارة وفي حالات وفاته والتي اعتبرها المشرع انقضاءا للشركة الا إذا قرر الورثة الاستمرار في النشاط وتغيير شكلها القانوني وهو ما يجب ان يتحوط له البنك لحماية مستحقاته.
 
وأوضح أن بعض الملاحظات العامة تعيق أهداف القانون، وأكد الخبير الاقتصادي ان القانون في مجمله إضافة هامة للتشريعات الاقتصادية إلا انه يقترح مراعاة امرين للخروج من أي معوقات.
 
واوضح أن التحفظ الأول، هو ضرورة ان ينص القانون على «جواز الرجوع على أموال الشريك الواحد في كافة الحالات التي تري فيها الجهه الادارية أو المحكمة المختصة تعمد الشريكالوحيد الاضرار بالمتعاملين معها». 
 
واستكمل حديثه: ويهدف المقترح للتحوط لكافة حالات التلاعب من الشريك الوحيد وعدم الاقتصار على حالتي التصفيه المتعمدة وخلط امواله الشخصية بأموال الشركة حيث ان حالاتالتلاعب والاضرار المتعمد لاتقتصر على الحالتين المقترحين في القانون خاصة في ضوء سلطته المطلقه في إدارة الشركة والتصرف في أصولها.
 
كلما لفت إلى أن التحفظ الثاني هو أن اعتبار النص المقترح ان الأصل انقضاء الشركة بوفاة الشريك الوحيد مالم يقرر الورثة تغيير شكلها القانوني وهوما يتعارض مع مبدأ فرضية استمرارية الشركات ذات المسؤلية المحدودة وهوه اهم ما يميزها عن شركات الأفراد كما لا يراعي احتمالية استمرار الشركة بنفس شكلها القانوني.
 
واقترح أحمد سعد، ان يتضمن القانون «افتراض استمرارية الشركة مع ضرورة قيام الورثة بتوفيق اوضاعها خلال ستة أشهر باستيفاء شروط استمرارها كشركة بشريك واحد أو تغييرشكلها القانوني أو اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفيتها بمراعاة حقوق المتعاملين معها ويعد الورثة مسؤليين عن أي اضرار يلحق بالغير لعدم اتباعهم الإجراءات اللازمة قانونا في حدودما آل اليهم من تركة مورثهم».
 

 

وأشار إلى أن الهدف من المقترح هو تشجيع استمرار الشركة في حالة وفاة الشريك الوحيد وايجاد بدائل للورثة لاستمرار الشركة على نفس صورتها أن كان هناك وريث واحد أو تراضي الورثة فيما بينهم للتنازل عن تلك الشركة لأحدهم ليكون الشريك المسؤول أو استمرارها بتغيير شكلها القانوني أو تصفيتها بما لا يخل بحقوق المتعاملين معها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق