كوارث فوضى التشريعات فى مصر -تقرير

السبت، 05 سبتمبر 2015 10:14 م
كوارث فوضى التشريعات فى مصر -تقرير

السيسى يصدر 350 قراراً بقانون خلال فترة حكمه بينهما 5 مطعون بعدم دستوريتها

فتحت أزمة قانون الخدمة المدنية الباب على مصراعيه أمام التساؤلات حول جهات التشريع ومن المسئول عن إصدار القوانين حاليًا، ونحن أمام فوضى تشريعية وجهل قانونى فادح تنتهى دائما بالطعن عليها امام المحكمة الدستورية كما حدث من قبل مع قوانين الانتخابات التى تكشف عن فشل واضعيها.

الدكتور طارق نجيدة رئيس اللجنة القانونية بحزب التيار الشعبى، قال إن هناك حالة من الإسهاب فى اصدار التشريعات فى الفترة الحالية بصورة مخيفة، ولابد على الحكومة والرئيس التراجع عن ذلك الأمر لأن الفترة الانتقالية تكون استثنائية ويكون إصدار القوانين للضرورة القصوى فقط.

وأضاف نجيدة، أن الدستور حدد طرقاً معينة لاصدار القوانين وجعل الرئيس مسئولاً عن التشريع فى حالة غياب البرلمان وان يقوم مجلس الوزراء باصدار القوانين بطريقتين الأولى من خلال اقتراح القوانين ويطلب من لجنة الاصلاح التشريعى صياغتها والطريقة الثانية أن تقدم أى وزارة أو جهة الحكومة القانون وتعرضه على وزارة العدل لصياغته وعرضه على المجلس ثم مجلس الدولة واصداره من خلال قرار الرئيس وهذا ما يتبع لان ولكن فى حقيقة الامر هناك بعض التدخلات من قبل جهات امنية وهو امر مرفوض تماماً.

وأشار إلى أن فكرة عدم الدستورية التى تشوب بعض القوانين تكون مجرد اجتهادات من قبل رجال القانون ولكن الفصل والنهاية تكون من خلال المحكمة الدستورية ولكن الطريقة التى يتم بها اصدار القوانين توكد أنها «قوانين مسلوقة».

أما محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، فقال إن الرئيس أساء استخدام السلطة التشريعية فى ظل غياب البرلمان وكان لابد من الانتظار حتى انتخاب البرلمان مشيرًا إلى أنه تسرع فى إصدار العديد من القوانين بشكل مبالغ فيه وكان لابد من إجراء المزيد من الحوار المجتمعى حول ما يستهدف القانون الجديد تحقيقه.

ومن جانبه قال عماد رمضان، رئيس الوحدة القانونية بالمعهد الديمقراطى، إن الإسهاب فى إصدار التشريعات يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة أن بعض التشريعات تتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء دون العودة إلى اللجنة المكلفة بذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر فى يونيو من العام الماضى.

وأضاف رمضان، أن «حقيقة الأمر أنه لا يوجد ما يسمى بالإصلاح أو التشريع فى مصر، فهذان الكلمتان متضادتان فى المعنى اذا تم تطبيقهما على لجنة الاصلاح التشريعى التى يرأسها المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، فاللجنة ما يقرب من عام منذ صدور قرار إنشائها ولم تحدث طفرة فى مجال التشريعات بل على العكس ازدادت الضبابية عن الجهة التى تقترح وتعد مشروعات القوانين أو التعديلات على القوانين الحالية وبالتالى غاب عنها كل مفاهيم الاصلاح».

وتابع «هناك إشكالية كبيرة تواجه عمل اللجنة التشريعية وهو تضارب مشروعات القوانين أو التعديلات على القانون التى تقدمها الوزارات المعنية مع المقترح الذى تقدمه الأمانة الفنية باللجنة، الأمر الذى أدى إلى عرقلة صدور كثير من القوانين فى هذا الوقت كذلك عدم تفاعل الوزارات والجهات المعنية مع لجنة الاصلاح التشريعى والدليل أن غالبية هذه المشروعات كان يرسل إلى رئيس الحكومة مباشرة دون إرسال نسخة إلى مقرر لجنة الاصلاح التشريعى المستشار ابراهيم الهنيدى ناهيك عن حالة التباطؤ التى تعمل بها اللجنة وخير دليل على ذلك اصدار قوانين قبل ايام قليلة من عقد المؤتمر الاقتصادى وظهرت بعدها العديد من العورات القانونية التى ادت إلى الكثير من الازمات التى تطلبت اعادة تعديلها مرة أخرى.

وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات القانونية والبرلمانية، إن صياغة القوانين واصدار التشريعات من الأسئلة المحيرة فى مصر، خصوصًا أن معظم تلك التشريعات صدرت بعيدًا عن اللجان المساعدة التى يتم إنشاؤها لصياغة القوانين موضحًا أن الفوضى التشريعية دفعت إلى إصدار ما يزيد على 310 قرارات بقانون فى عهد الرئيس السسيسى.

وعن «كيفية صناعة التشريعات؟» كشف مصدر بإدارة التشريع فى وزارة العدل، أن هناك 4 جهات تساعد فى صدور التشريعات فى مصر، الأولى هى اللجان التى يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء أو الرئيس ومنها لجنة صياغة قوانين الانتخابات، ولجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر ولجنة الإصلاح التشريعى، وجميع تلك اللجان لم تساهم إلا فى أعداد قليلة من القوانين التى صدرت لا تتخطى 20 قانونًا.

وأوضح المصدر، أن الجهة الثانية التى تساهم فى صناعة التشريعات هى الوزارات المختلفة والتى تقوم بصياغة القوانين المقترحة ويتم إرسالها للرئاسة تحت بند سرى للغاية وهنا يبدأ دور اللجنة القانونية داخل رئاسة الجمهورية والتى تتكون من حوالى 10 خبراء قانون من مستشارين أو أساتذة قانون، واللجنة القانونية للقوات المسلحة والتى يشرف عليها اللواء ممدوح شاهين.

وقال الفقيه الدستورى المستشار نور الدين على، إن هناك خطورة شديدة من الإسراف فى استخدام المادة 156 من الدستور والخاصة بإصدار تشريعات الضرورة، والتى تخرج بعيدًا عن البرلمان، وذلك لعدة أسباب، أهمها أنها تشريعات بطبيعتها مؤقتة قد ترتب نتائج خطيرة يصعب تداركها إن تم إلغاء هذه التشريعات من قبل البرلمان.

وذكر أن هذه التشريعات من كثرتها قد يصعب على البرلمان إن لم يكن من المستحيل مناقشتها والتصويت عليها خلال 15 يومًا، وفقًا لنص المادة 156، فإما أن تصدر هذه التشريعات بسرعة دون دراسة جدية، أو تصدر غير مطابقة للواقع، أو تمضى المدة دون قدرة البرلمان على المناقشة، فيزول ما لها من قوة القانون وفقًا لنص الدستور، وفى كل تلك الحالات لا تستقيم العدالة.

وأضاف أن معظم هذه التشريعات تفتقد إلى ركن الضرورة، مما يجعلها عرضة للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية، بعدم الدستورية مما يهدد استقرار بعض المراكز القانونية، ونوه إلى أن كل اللجان التى تم تشكيلها لصياغة القوانين هى لجان معاونة ليست لها أى صفة إلزامية فى مسألة سن التشريع.

وكشفت دراسة إحصائية للقرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه المنصب فى يوليو 2014، وحتى شهر يناير 2015، أن عدد تلك التشريعات التى صدرت بلغت 263 قراراً بقانون، وجاء شهر ديسمبر من أكثر الشهور إصدارًا للتشريعات بواقع 79 قراراً بقانون بنسبة 30%.

وكشف مصدر قضائى بمجلس الدولة أن اصدار العديد من التشريعات امر تحتاجه المرحلة الحالية ولكن دور المجلس يقتصر فقد على مراجعة القوانين ووضع التعديلات وتقديم الملاحظات عليها فقط، فالمجلس رأيه استشارى ولا يقدم تشريعات أو يقوم بصياغتها مرة اخرى ولان وفقا للقانون لابد من عرضها على المجلس.

وأوضح المصدر أن هناك قانونين بهما عوار لعدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، وأوصت هيئة مفوضى الدولة بإحالة أبرزها وهو القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور إلى المحكمة الدستورية العليا لهذا السبب وكذلك 58 لسنة 2014 بشأن زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع، بينما تم تصحيح إجراءات إصدار قانون شهادات استثمار قناة السويس بإعادة عرضه على القسم وإصداره من جديد ببعض التعديلات البسيطة برقم 19 لسنة 2015.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة