الحكومة في طعنها لإلغاء حكم وقف استيراد قمح الأرجوت: المحكمة تعدت سلطاتها

الخميس، 07 ديسمبر 2017 11:09 ص
الحكومة في طعنها لإلغاء حكم وقف استيراد قمح الأرجوت: المحكمة تعدت سلطاتها
قمح الأرجوت
هبة جعفر

ذكر طعن هيئة قضايا الدولة وكيلا عن  رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات الصادر بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوات، أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولاً بتوافر ركني الجدية والاستعجال، بيد أنها تعددت حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.

اختصم الطعن رقم ١٤١٣٤ لسنة ٦٤ فضائية علّيا المحامى طارق العوضى الحاصل على الحكم، مضيفا أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذاً للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء ، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الداتى ومحدث لآثر قانوني.

كما  أضاف الطعن، أنه بناء على ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع التزاماتها الموضحة بنص المادتين ١٦٣ ،١٦٧ من الدستور يكون هذا القضاء قد خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات ،وتكون كافة الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر  التحقيق الموضوعي اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية ،وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى امتثالا لصحيح القانون ،فتحقق في شأنه كافة أوجه البطلان السابق أثارها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر الارجوت ، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الارجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها .

وأكدت المحكمة، أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الارجوت ، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق