الخلع مش بحكم فقط .. الزوجة لزوجها "خلعتك بالثلاثة"

الإثنين، 04 ديسمبر 2017 12:56 م
الخلع مش بحكم فقط .. الزوجة لزوجها "خلعتك بالثلاثة"
خلع
إيمان محجوب

أثار سؤال سيدة على موقع دار الافتاء عن حقها في خلع زوجها مرتين أو أكثر مفأجات حول القضية، بعد أن تبين أن للزوجة الحق في خلع زوجها 3 مرات، وذلك طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .

تنص المادة 20 على (للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه).

 ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

يقول أسعد هيكل، المحامى، قانون الخلع حدد للمرأة عدد المرات التى يجوز لها أن تخلع فيها زوجها، بثلاث مرات مثل زوجها الذي يعطيه القانون الحق في تطليق زوجته ثلاث مرات.

​للمرأة حق الخلع ثلاث مرات مثل الرجل

وإذا كان للمرأة حق الخلع ثلاث مرات لزوجها إلا أنه لا يجوز لها أن ترجعه إليها خلال فترة العدة مثل الزوج الذى يجوز له الحق لعودة زوجته خلال فترة العدة، وذلك لأن الخلع الذى تقوم به المرأة يعتبر طلقة بائنة لا يجوز الرجوع فيه إلا بزواجه منها بعقد زواج جديد.

 وطبقا لقانون الخلع ليست هناك أسباب للخلع وبالتالى من حق الزوجة ألا تبدى أى أسباب لطلب خلعها وأن عليها أن تكتب فى عريضة الدعوى ومحضر الجلسة الخاصة بالصلح أنها تبغض الحياة مع هذا الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله؛ بمعنى أنها تكرهه بدون سبب، ومن خلال العديد من الدعاوى القضائية التى يقيمها لموكلين طالبين الخلع، فإن المرأة تلجأ لهذا بسبب كرهها لزوجها، لأنه بخيل أو يسىء معاملتها، وقلة نادرة من السيدات نسبتها لا تزيد على 1% يلجأن لخلع أزواجهن، لكى تتزوج بآخر.

للمرأة طلقتان وخلع أو خلعان وطلقة

 واختلف فقهاء وعلماء المسلمين حول الخلع، وهل يجوز للمرأة أن تتزوج من خلعته مرة ثانية .. الإمام ابن حنبل يرى أن الخلع فسخ ولا يجوز للمرأة الرجوع لمن خلعته نهائيا وأيد هذا الرأى أبوبكر.

والرأى الثانى يرى أن الخلع طلقة بائنة وهذا رأى سعيد بن المثبت ومالك وفقهاء الأحناف حيث يرون بجواز الرجوع إليه بعقد جديد، وقد روى عثمان وعلى وابن مسعود هذا الرأى وقال ليس فى هذا الموضوع أصح من حديث ابن عباس حيث القائل أن الخلع فسخ لعقد الزوجية نهائيا.

وأسند إلى قول الله تعالى "الطلاق مرتان" ثم قال: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" خلع وهذا يعنى أنه فى الآية طلقتان وخلع.. وقال الإمام الشوكانى الظاهر أنه فسخ لا طلاق. 
وقت الخلع 

وأجاب مركز الافتاء في وقت سابق أنه يجوز للمرأة الخلع في أي وقت، حال الطهر، وحال الحيض؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل دفع الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة.

والخلع شرع لإزالة الضرر الذي يلحق المرأة بسوء العشرة، وهو أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولأن المرأة هي التي طلبت الفراق، واختلعت نفسها، ورضيت بالتطويل ولأن الله عز وجل قد أطلق وقت الخلع، ولم يقيده بزمن دون زمن.

 

ألفاظ الخلع كما جاءت علي لسان الفقهاء

يصح خلع  المرأة زوجها بكل لفظ يدل عليه، فيصح بلفظ الخلع، أو بلفظ مشتق منه، أو بلفظ يؤدي معناه، كأن يقول الزوج لزوجته: خالعتك على برد المهر المسمي بينا أي كان  سواء مبلغ مالي أو عقار أو أرض، أو يقول: فارقتك على كذا، أو فاديتك على كذا، أو فسختك على كذا، أو بعتك نفسك بكذا، أو طلقتك على كذا، ونحو ذلك مما يدل على الخلع بعوض تقبله المرأة.  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق